للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شاهده، ورد اليمين على المدعي، ثم قام (١) له شاهد آخر، لأن هذا قد تركه، والأول لم يتركه.

وقوله في مسألة "إذا مر فسمع رجلاً يقذف رجلاً (٢) أو يطلق امرأته ولم يشهداه إنه يشهد (٣) (٤). ثم قال: "وأما قوله الأول (٥) وفي الشهادات (٦) وأما (في) (٧) قول مالك الأول (٨) فإني (٩) سمعت مالكاً، وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان [في الشيء] (١٠) ولم يشهداه فدعاه أحدهما إلى الشهادة، أيشهد؟ قال: لا (١١). زاد في الشهادات (١٢): قال ابن القاسم: إلا أن يكون قد استوعب كلامهما، لأنه إن لم يستوعب لم يجز له أن يشهد، لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله" (١٣). أو بعده (١٤).


(١) كذا في ع، وفي ح: ثم قال.
(٢) كذا في المدونة، وح، وفي ع: إذا مر برجل ويقذف رجلاً.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: لا يشهد.
(٤) نص المدونة (٥/ ١٣٢ - ١٣٣): قلت: أرأيت أن سمع رجل رجلاً يقول لفلان على فلان كذا وكذا، أو يقول: رأيت فلاناً قتل فلاناً، أو يقول: سمعت فلاناً قذف فلاناً، أو يقول: سمعت فلاناً طلق فلانة، ولم يشهد إلا أنه مر به فسمعه وهو يقول هذه المقالة، أيشهد بها، وإنما مر فسمعه وهو يتكلم، ولم يشهده؟، قال: لا يشهد بها، ولكن أن مر فسمع رجلاً يقذف رجلاً، أو سمع رجلاً يطلق امرأته، ولم يشهداه، قال مالك: فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه.
(٥) كذا في المدونة: ٥/ ١٣٣.
(٦) المدونة: ٥/ ١٦٩.
(٧) في المدونة (٥/ ١٦٩): وأما قول مالك.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: أولا.
(٩) في الشهادات: فإنما. ٥/ ١٦٩.
(١٠) سقط من ق.
(١١) المدونة: ٥/ ١٣٣.
(١٢) هذه الزيادة ثابتة كذلك في كتاب الأقضية. (المدونة: ٥/ ١٣٣).
(١٣) المدونة: ٥/ ١٣٣، و١٦٩.
(١٤) "أو بعده" ثابتة في كتاب الشهادات. (المدونة: ٥/ ١٦٩). وساقطة من كتاب الأقضية. (المدونة: ٥/ ١٣٣).