للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحضره. وإن أحضره عند الأجل، ولم يظهر له مال حلفناه، وسرحناه. وإن لم يأت بحميل إلا إلى دون الاختبار (١) أخذ منه، فإذا أحضره (٢) للأجل الذي ضمنه إليه ولم ينكشف من أمره شيء [سجن] (٣) إلا أن يأتي بحميل آخر إلى مقتضى الأجل. وهذا الحميل يقضي (٤) على صاحب الدين أن يأخذه إذا بدا له الغريم.

وأما الآخر المتهم بإخفاء (٥) المال، فلا يؤخذ منه حميل بالوجه. كذا نص عليه سحنون. قال: ويؤخذ منه بالمال.

وعن ابن القاسم يؤخذ منه الحميل، وإن (٦) طلب أخذ الحميل ليخرج في طلب منافعه ويرجع إلى السجن، إن عجز أخذه (٧) منه.

وحمل بعضهم المسألة على الخلاف بين ابن القاسم، وسحنون (٨).

وقال غيره: إن سحنون إنما لا يأخذه منه لأنه عنده مالك (٩) ظاهر الملا.

وقال بعض من لقينا من شيوخنا: (إنه) (١٠) لا يؤخذ من هذا. وأما المعلوم بالملا الملد الظالم فهذا لا يؤخذ منه حميل، إلا أن يعطي حميلاً يغرم المال للآمر الذي نض (١١) مثله فيه إحضار المال بقدر يسره من


(١) كذا في ح، وفي ع: الأجل.
(٢) في ح: اختصره.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في ع، وفي ح: قضى.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: فأخفى.
(٦) في ع: فإن.
(٧) في ح: أخذ.
(٨) انظر النوادر: ١٠/ ١٧، المقدمات: ٢/ ٣١٠ - ٣١١.
(٩) كذا في ع، وفي ق: ملك.
(١٠) سقط من ع.
(١١) في ع: ينص. وفي ق: نص، ولعل الصواب: نض.