للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عوضه وإن كانت لمنافعه فجائز. كالنكاح، والخلع. ودفعه القصاص عنه أولى بالجواز من دفعه في الخلع، والنكاح.

وتأول معنى مسألة الصلح (أنه) (١) [إذا] (٢) أراد ولم يفعل (٣). ولو فعل مضى كما قال هنا.

وقوله: "ومن كان من غرماء الميت حاضراً عالماً بتفليسه فلم يقم فلا رجوع له على الغرماء.

وقيل: يوقف لهم حقوقهم، كالغيب (٤). إلا أن يتبين منه ترك لدينه في ذمة الغريم" (٥).

قالوا: معنى ذلك على ذلك القول أنهم حضور (٦) بالبلد، ولم يحضروا مشاهدة القسمة، ولو شاهدوها لم يكن لهم رجوع. لقوله: "إلا أن يتبين منه ترك لدينه" (٧).

قالوا: وفي قوله: عالماً بتفليسه، وتخصيصه المسألة بالمجلس دليل الفرق بين الفلس، والموت (٨). وأنهم في الموت يقومون (٩) [لو] (١٠) رأوا (١١) ماله يباع، كما قال سحنون في العتبية (١٢). وتفريقه بين الموت والفلس، لأن


(١) سقط من ح.
(٢) سقط من ق وع.
(٣) كذا في ع، وفي ح: يعمل.
(٤) قال سحنون: وقد قيل: إنه يوقف لهم حقوقهم، لأنه قد ضرب على يديه وأوقف ليقسم ماله، والحاضر والغائب سواء إلا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمة الغريم وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم. (المدونة: ٥/ ٢٢٧).
(٥) المدونة: ٥/ ٢٢٧.
(٦) كذا في ع، وفي ح: حضروا.
(٧) المدونة: ٥/ ٢٢٧.
(٨) في ع: الموت والفلس.
(٩) كذا في ع، وفي ح: يقولون.
(١٠) سقط من ق.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: يروا.
(١٢) البيان والتحصيل: ١٠/ ٥٦٢.