للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب ابن وضاح قوله (١) في آخر المسألة. ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم. وفي كتاب ابن المرابط على قوله: أليس قد قال مالك مرة: إذا عنست جاز أمرها. قال: لم أسمعه أنا قط منه (٢). ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم. صح ليحيى بن عمر وحده.

[١٠٠] وقوله في ذات الزوج: "إن كانت سفيهة، ضعيفة في؛ عقلها، لم يجز لها" (٣).

وقوله "لأن الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها، ويرفع في صداقها لمالها" (٤) حجة فيما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن الزوج إنما له متكلم فيما كان لها من مال حين نكاحها (٥) أو يرجى لها من ميراث ظاهر، وشبهه [لا] (٦) من فائدة طرأت عليها من وجه لم تحتسب (٧)، لأن ذلك لم يتزوجها عليه قط، بخلاف الأول.

"والمرأة الأيم" (٨): هي التي لا زوج لها. وهو في أصل اللغة يقع على الثيب، والبكر. ثم صار (٩) في العرف على من فارقت زوجها بطلاق، أو موت.


(١) في ح: وقوله.
(٢) في المدونة (٥/ ٢٨٣): أليس قد كان مالك مرة يقول: ... ٥/ ٢٨٣.
(٣) المدونة: ٥/ ٢٨٤.
(٤) المدونة: ٥/ ٢٨٦.
(٥) كذا في ع، وفي ح وق: نكاحه.
(٦) سقط من ق
(٧) في ع وح: يجب به.
(٨) المدونة: ٥/ ٢٨٧.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: صارت.