(٢) الحديث أخرجه مالك في الموطأ في باب ما لا يجوز من غلق الرهن. وابن ماجه في باب: الرهن مركوب ومحلوب. والبيهقي في السنن الكبرى. (٣) سقط من ع. (٤) سقط من ع. (٥) في ع وح: الحق. (٦) وقد فسر مالك معنى الغلق في موطئه فقال: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم، أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن فيه، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. قال: فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخاً. (الموطأ ج ٢/ ٢٠٥). (٧) انظر التفاصيل في النوادر: ١٠/ ١٨٦. (٨) المدونة: ٥/ ٢٩٨. بغير هذا اللفظ. (٩) كذا في ع وح، وفي ق: ومتأخريهم. (١٠) البيان والتحصيل: ١١/ ٨٦ - ٨٧، النوادر: ١٠/ ١٨٨.