للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القول له أن يأخذ ما نقص، لأنه ملك أخذ القيمة، فكأنه فسخها في بعض عبد، وقيمة بعضه، ولم يراع هذا ابن القاسم في مشهور قوله، ورأى أنه لم يملك بعد القيمة (١) حتى يختارها، فمن حجته أن يقول: أنا لا أطالبك بالغصب، وأطالبك بالتعدي، واختلافهم في هذا على اختلافهم من أصل هذا الباب، وهو: من ملك أن يملك. أهو كمن ملك حقيقة، أم لا (٢)؟

وقد ركب (بعض) (٣) مشايخنا على هذا الأصل مسائل لا تبعد (٤) من اختلافهم عليه، وذهب بعض شيوخ القرويين (٥) إلى أن ما وقع في الكتاب مما تقدم، ليس بخلاف من قول ابن القاسم، وإنما هو فرق بين الهزال، والعجف، وبين نقص البدن، لأن نقص البدن لا يرجع في ثاني حال، والهزال والسمن له لا يبقى على حال، وقد ترجع الدابة لحالها (٦) ثانياً (٧).

وقيل: الفرق بينهما [أيضاً] (٨) أن عجف الدابة وما ينال من سبب الركوب، هو من سبب مباشرة الراكب، فأشبه ما كان من السماء، مما لا شيء على الغاصب فيه، بخلاف ما قصده من قطع يد، وعضو، وهذا فرق ليس بالبين، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وما كان من سببه ولم يقصده، فأقل أحواله أن يكون حكمه حكم الخطأ، ولا يختلف في خطإ الغاصب، كما اختلف في خطإ المشتري، ورواية علي بن زياد، وأشهب (٩)، في العبد المغصوب إذا تغير عن حاله أن ربه بالخيار، إن أحب


(١) كذا في ع، وفي ح: القسمة.
(٢) القاعدة: ١٩ من قواعد الونشريسي ص ١٨٧. القاعدة ٩٠ من قواعد المقري: ص: ٥٣. والقرافي: ٣/ ٢٠.
(٣) سقط من ع وح.
(٤) كذا في ع، وفي ح: لا تتعدى.
(٥) كذا في ع، وفي ح: الشيوخ.
(٦) في ع وح: بحالها.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: ثانية.
(٨) سقط من ق.
(٩) المدونة: ٥/ ٣٥٦.