للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غيره؛ أو (١) يرجح عليه (٢) الشاهدان، وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة اختصر أبو محمد المسألة. [وقال] (٣): فقد (٤) اجتمعا (٥) على إيجاب الملك، ولم يجتمعا على إيجاب الغصب، واتبعه أكثر المختصرين. وقد قال بعد هذا: إذا شهدوا أنه (٦) غصبها [منه] (٧) فقد شهدوا أنها له (٨). وإن (٩) قالوا: لا ندري، أهي (١٠) للمغصوب (١١) أم (١٢) لا؟

ثم قال: أما كنت ترده (١٣) عليه (١٤) , وهذا إنما يريد ردها إليه بتقدم (١٥) يده عليها، على ما قدمناه.

ومسألة الذي يدفع ثوباً للغسال ثبتت (١٦) عند ابن وضاح. وسقطت عند إبراهيم (١٧) و [عند] (١٨) ابن المرابط. وضرب عليها في كتاب يحيى بن عمر. وابن أبي سليمان (١٩).


(١) كذا في ع وح، وفي ق: لو.
(٢) في ع وح: عليهما.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: اجتمع.
(٦) في ع وح: أنها.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: شهدوا بها له.
(٩) كذا في ح، وفي ع: وإنما.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: هي.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: المغصوب.
(١٢) كذا في ح، وفي ع: أو.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: تردها.
(١٤) المدونة: ٥/ ٣٥٠.
(١٥) كذا في ع وح، وفي ق: بتقديم.
(١٦) في ع وح: ثبت.
(١٧) كذا في ع، وفي ح: أبي إبراهيم.
(١٨) سقط من ق.
(١٩) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة.