للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأثبته غيره (١) وهو ثابت في الأصول. قال ابن عبدوس: نحى سحنون إلى أن ما فضل للأب (٢). وقاله محمد. وتأول بعضهم معنى قوله: وكان الفضل للأب أي (٣) النظر فيه لولده، لأنه صغير تحت (٤) نظره، لا أنه ملك للأب، إذ هو أرش الجناية (٥) (على) (٦) الولد، فبأي (٧) شيء يأخذها الأب، واستدل (٨) [على] (٩) هذا بقوله أول المسألة، إذا قطعت يد الولد يأخذ الأب نصف دية ولده. فدل أنه إنما قبض دية ولده لصغره. وإلا فلم يقبضها له. ولسحنون أيضاً قول آخر: أن الدية كلها للابن. وعلى الأب غرم ديتها (١٠) من ماله، ما لم تجاوز (١١) ما أخذ فيها، ثم توقف في المسألة. وهو [أيضاً] (١٢) قول فيه اضطراب، لأنه إن قال: أن القيمة في جميعه (كانت) (١٣) لازمة للأب، فيبقى أرش اليد للولد، فلم قال: لا يلزمه ما زاد على ما أخذ في اليد؟

وقال ابن وضاح: أنكر سحنون أن يكون على الوالد من قيمة ولده شيء. وقال (١٤): إنما تكون الدية للابن (١٥) وإنما على الأب قيمته أقطع، وقاله أشهب. فهذا قول ثالث لسحنون.


(١) قال البرادعي في تهذيبه (ص: ٤٣٣): كان ما فضل من دية اليد للأب.
(٢) كذا في ح، وفي ع وق: للابن.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(٤) كذا في ع، وفي ح: يجب.
(٥) في ح: جناية.
(٦) سقط من ح.
(٧) كذا في ح، وفي ق: فيأتي.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: فاستدل.
(٩) سقط من ق.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: قيمته.
(١١) كذا في ع، وفي ح: ما لم يجاوز.
(١٢) سقط من ق وع.
(١٣) سقط من ح.
(١٤) في ع وح: قال.
(١٥) كذا في ع، وفي ح: على الابن.