للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي قوله الآخر (أنه) (١) إن أخذ قيمتها فإنه يأخذ قيمة ولدها معها أيضاً (٢)، فهذان قولان عندهم غير الأول. وإن قوله: يأخذ قيمة الجارية (٣)، معناه فقط ثم رجع إلى القول الآخر.

وأكثرهم حمل الكلام آخراً قولاً واحداً. وأن قوله: يأخذ قيمة الجارية هو القول الآخر عند ابن القاسم الذي (٤) فسره، (وتممه) (٥) بعد بقوله: ثم قال في قوله الآخر، يريد هذا الذي ذكر أنه يأخذ معها قيمة ولدها، (فإنما فرق بينه وبين الأول في أخذ عينها، أو قيمتها، أو تصحيح (٦) هذا الظاهر أن في بعض الروايات، وفي قوله هذا الأخير أنه يأخذ قيمة ولدها،) (٧) وبهذا اللفظ اختصرها ابن أبي زمنين. (وابن لبابة) (٨) [لبيانه] (٩). وتأمل اختصار أبي محمد للمسألة. فكأنه التفت إلى إشكاله. واحتماله هنا. فقال: ثم رجع فقال: يأخذ قيمتها. قال في كتاب القسم: وقيمة ولدها (١٠). كذا اختصرها. فتأمل كمالها (١١) في كتاب القسم، لتجعله (١٢) شارحاً لهذا الاحتمال، لمجيء الولد هنا بعد اللفظ المتكرر. والله (١٣) أعلم.

وقد جاء بعد هذا في قوله: "إن اشتريت عبدا فأعتقته (١٤) أو أمة في


(١) سقط من ح.
(٢) المدونة: ٥/ ٣٨٣.
(٣) المدونة: ٥/ ٣٨٣.
(٤) كذا في ع، وفي ح: كالذي.
(٥) سقط من ح.
(٦) في ع: يصحح.
(٧) سقط من ح.
(٨) سقط من ع وح.
(٩) سقط من ق.
(١٠) المدونة: ٥/ ٥٠٩.
(١١) كذا في ع، وفي ح: كلامها.
(١٢) في ع: ليجعله، وفي ح: بجعله.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: فالله.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: فأعتقه.