للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما متى شهدوا عنده فسواء شهدوا بزور أو شبه عليهم، يعني أنه لا يرد إليه ماله إلا بالثمن. وقد فسر ابن القاسم في المدونة قول مالك بخلاف هذا. وإن تفريقه سواء شهدوا [به] (١) عند القاضي أو لا. ونص عليه. ولم يختلف عنده حكم زوجته في الوجهين في الكتاب، أنها ترد عليه.

قال في كتاب محمد: حكم بموته حاكم أو (٢) لا؟ [تزوجت أو لا] (٣). وقال إسماعيل القاضي إذا كان بحكم (٤) لم ترد عليه كالمفقود.


(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: أم.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في ع، وفي ح: بحكم.