للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكشف إشكاله، وما ذكرناه بين (١).

وقد يكون معنى قوله في البنين: أهل سهم واحد إذا كانوا إناثاً، وضرب لهن بالثلثين، وهن لعلات، فلا فرق بينهن، ولو كن (٢) لأم واحدة (٣)، إذ قرب بعضهن من بعض وقعددهن بذلك لا تأثير له في الشفعة، وإنما المراعى قعددهن، وقربهن من الميت، وهن في ذلك سواء، كما بيناه.

ومعنى الشقص (٤) بكسر الشين: النصيب.

وقوله: " (الشفعة) (٥) على قدر (٦) الأنصباء، (ليس) (٧) على عدد الرجال" (٨). هذا هو المعروف من المذهب (٩).

والمخالف (١٠) يقول: على عدد الرؤوس (١١).


(١) انظر المنتقى للباجي فقد فصل في هذه المسألة وبين اختلاف المالكية في ذلك. ٦/ ٢١١.
(٢) كذا في ع، وفي ح وق: كان.
(٣) كذا في ع، وفي ح: واحد.
(٤) الشقص بكسر الشين: القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. مختار الصحاح: مادة شقص. وقال ابن منظور: قال الشافعي: في باب الشفعة: فإن اشترى شقصاً من ذلك، أراد بالشقص نصيباً. (لسان العرب: شقص).
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ح، وفي ع وق: عدد.
(٧) سقط من ح، وفي ع: لا.
(٨) المدونة: ٥/ ٤٠١.
(٩) معين الحكام: ٢/ ٥٨٣. قال في المقرب: قال مالك: والشفعة إنما تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرجال. شرح ميارة على تحفة الحكام. ٢/ ٥٥. المقدمات: ٣/ ٦٧.المنتقى: ٦/ ٢١١. النوادر: ١١/ ١٥٠.
(١٠) المقصود أبو حنيفة الذي يقول بعدد الرؤوس. انظر المعونة: ٢/ ١٢٦٩. المقدمات: ٣/ ٦٧.
(١١) الشفعة عند مالك والشافعي مبنية على فائدة الملك، وعند أبي حنيفة على حكم الملك. (انظر القاعدة: ١٠٧٣ من قواعد المقري. ص: ٤٢٦).