للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولم تكن (١) عند ابن وضاح، ولا في كتاب دراس بن إسماعيل (٢). وحوق عليها في كتاب ابن عتاب. وتمت المسألة في بعض النسخ عند قوله: أيشفع الشفيع في النقض، والعرصة (٣) جميعاً. قال نعم (٤)، يشفع فيهما (٥). وكذا تمت عند ابن أبي زمنين. وزاد في بعضها: العرصة بما اشتراها [المشتري] (٦)، والنقض بالقيمة (٧). وهنا انتهت في كتاب أحمد بن أبي سليمان وروايته، (وزاد في رواية غيره تعليلاً للمسألة وحجة. قال فضل: ذكرها ابن عبدوس) (٨).

وقوله في مسألة الشريكين في الأنقاض، إذا باع أحدهم إن أراد رب العرصة أخذ النقض، ويدفع إلى رب النقض قيمة نقضه، له ذلك، إلا أن تكون قيمة النقض أكثر مما باع به (٩).

قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون. وكان (١٠) في الأصل: إلا أن يكون ثمن النقض.

وقال يحيى: كان في الأم، إلا أن يكون قيمة النقض أقل،


(١) كذا في ع وح، وفي ق: ولم يكن.
(٢) أبو ميمونة دراس بن إسماعيل سمع من شيوخ بلده بفاس وبإفريقية من أبي بكر بن اللباد وغيره وسمع من شيوخ الأندلس، ورحل فسمع بالإسكندرية، من علي بن أبي مطر كتاب ابن المواز، وحدث به بالقيروان سمعه منه أبو محمد بن أبي زيد، والقابسي، توفي سنة: ٣٥٧. (المدارك: ٦/ ٨١ - ٨٢).
(٣) كذا في ع، وفي ح: والعرضة.
(٤) المدونة: ٥/ ٤٦٠.
(٥) في ع وح: فيها.
(٦) سقط من ق.
(٧) سقطت هذه الزيادة من دار صادر.
(٨) سقط من ح.
(٩) المدونة: ٥/ ٤٠٣.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: وكذا.