للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنه أكرى بوجه شبهة، وقال (١) ابن عتاب أيضاً: إن أكرى وهو يعلم أن له شفيعا انفسخ الكراء، إلا في المدة اليسيرة، كالشهر، وأما في الطويلة فلا، إلا أن يكون المكتري (٢) زرع، فحتى يحصد، وإن كان غير عالم بالشفيع فلا يفسخ، إلا في المدة الطويلة، وأما السنة ونحوها فلا، وكأنه التفت هنا إلى مسألة كتاب الجعل، في كراء الوصي أرض يتيمه لمدة، فتعجل (٣) احتلامه (٤). فانظرها (٥).

وقوله (٦) "فيمن اشترى نخلاً فيها طلع لم يؤبر، فاستحق رجل نصفها، وقد عمل فيها المشتري، وسقى [وأبرت النخل، أخذ المستحق النصف بالاستحقاق والثاني بالشفعة، وغرم للمشتري عمله فيما سقى] (٧) وعمل في جميع ذلك، فإن لم يأخذ (٨) بالشفعة فله (٩) نصف الحائط، ونصف الثمرة، وعليه نصف ما عمل (١٠) المشتري، فإن أبى أن يغرم ذلك لم يكن له أن يأخذ نصف ما استحق، ورجع على البائع بنصف الثمن" (١١). كذا في الروايات. والأصول.

قال ابن أبي زمنين: قوله: "ما استحق" مستحيل، والصواب سقوطه.

قال القاضي رحمه الله: إنما يستحيل إذا حمل النصف على ما


(١) كذا في ع وح، وفي ق: وأفتى.
(٢) في ح: للمكتري.
(٣) كذا في ع، وفي ق: تعجل وفي ح: تعجيل.
(٤) المدونة: ٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦.
(٥) انظر المسألة في معين الحكام: ٢/ ٥٨٧.
(٦) كذا في ح، وفي ع: قوله.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع، وفي ح: يؤخذ.
(٩) كذا في ع، وفي ح: له.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: على.
(١١) المدونة: ٥/ ٤٢٦ - ٤٢٧.