للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عتاب عن بعض الشيوخ أن سحنوناً يقول: إذا أخذ العامل بالشفعة في المسألة المذكورة فعهدته على رب المال في مال القراض.

وقوله: "في شهادة أبي، وابني، وزوجتي، وابنتي، وجدتي، على وكالتي، لا تجوز شهادتهم بما وكله غيره. وتجوز (١) بما وكل هو غيره عليه" (٢)، وقع في بعض روايات المدونة زيادة [أو] (٣) أخي.

وقيل (٤): معناها غير مبرز على القول باشتراط التبريز في شهادة الأخ لأخيه [على] (٥) ما تقدم في (كتاب) (٦) الشهادات. وهي ساقطة من جل النسخ (٧). وأراها ثابتة في رواية أبي عمران (٨). ولم تكن (٩) في أصول شيوخنا.

ومعنى المسألة فيمن لا تجوز شهادته من القرابة. وإنما أجاز ذلك هنا إذا كانت شهادته عليه، لا له (١٠) مثل أن ينكر التوكيل، أو يكون القائم به غيره لمنفعته، لا لحقه هو، فأما متى (١١) كان القائم به وهو الطالب إثبات حقه، أو حق غيره بذلك، فهي شهادة لا تجوز.

وقوله: "في تزكية النساء لا تجوز" (١٢)، ثم قال ابن القاسم: وأرى


(١) كذا في ع وح، وفي ق: ويجوز.
(٢) المدونة: ٥/ ٤٥١.
(٣) سقط من ق.
(٤) في ع وح: قيل.
(٥) سقط من ق.
(٦) سقط من ع وح.
(٧) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: لأبي عمران.
(٩) كذا في ع، وفي ح: ولم يكن.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: لأنه.
(١١) كذا في ع، وفي ح: من.
(١٢) المدونة: ٥/ ٤٥٢.