للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

البئر (١) التي يقسم (٢) ماؤها بالقلد، [من ساقية يجري فيها الماء ويصب، (ويقسم) (٣) وموضع القلد، ويجلس (٤) (الأمناء والقسام عليه) (٥)، واستدل بقوله في كتاب] (٦) حريم البئر (٧) إن اشتريت (٨) شرب (٩) يوم، أو يومين بغير أرض، من قناة (١٠). أو من بئر (١١)، أو من عين (١٢)، أو نهر، أنه جائز، ولا شفعة فيه، لأنه ليس معه أرض (١٣)، وبقوله في العتبية: الشفعة في الماء الذي يقسم بالأقلاد. وإن لم يكونوا شركاء في الأرض التي تسقى بتلك العيون (١٤).

وتأول سحنون مسألة القلد ها هنا، أن الماء [المشترك] (١٥) لقوم لهم شركة في الأرض. قال: ولولا ذلك لم تكن لهم شفعة، لأنها بئر واحدة، واستدل بما قبل الكلام وبعده من قوله: إن قسمت (١٦) الأرض، ولم يُقسم الماء، فباع رجل حظه من الماء كانت (١٧) فيه الشفعة. وكذلك لو باع حظه


(١) كذا في ع وح وز، وفي ق: والبئر.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: تقسم.
(٣) سقط من ح.
(٤) في ح: مجلس.
(٥) سقط من ح.
(٦) ساقط من ق.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح: الآبار.
(٨) كذا في ع وز، وفي ح: أشربت.
(٩) كذا في ح وز، وفي ع: بشرب.
(١٠) كذا في ع وح وز، وفي ق: وقناة.
(١١) كذا في ح وز، وفي ق: بيار.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ق: ومن عين، وفي ح: أو عين.
(١٣) المدونة: ٦/ ١٩٢.
(١٤) كذا في ع وح وز، وفي ق: العين.
(١٥) سقط من ق.
(١٦) كذا في ع، وفي ح: قسمة.
(١٧) كذا في ع وز، وفي ح: لما كانت.