للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[له] (١) سهمه بالليل قد لا يحبه، ولا يوافقه ذلك، وكذلك من خرج له بالنهار، لما ذكرناه، وإذا اختلفت الأغراض لم يصح (٢) جمعه في (٣) قرعة، فإن (٤) قلنا بتفريق القلد بالليل، والنهار، وأن يجعل (٥) قسمة الليل على حدة، يقسمه (٦) بالسقي (٧) جميعهم، وقسمة النهار على حدة، كذلك سلم من هذا الاعتراض، إذا كان مدة السقي قريبة من مدة القياس، والاختبار [بالليل والنهار] (٨) لاختلاف الليالي (٩) والأيام، بالطول والقصر، إلا أن يقال (١٠): إن الضرورة داعية إلى هذا، وهو غاية المقدور، كما تقسم الدار الواحدة، وبعضها جيد البناء، وبعضها واه. والأرض الواحدة بعضها (١١) كريم، وبعضها دني مع اختلاف الأغراض في ذلك.

[١٢٧] قال ابن لبابة: لو قسم ماء كل ليلة/ وماء كل يوم، وعرف ما لكل ليلة، وكل يوم، على شهور العجم، كان أحب إلي، وأجود [لاختلاف]) (١٢) الليالي والأيام.

قال القاضي رحمه الله: ولكن مثل هذا يشق، ويحتاجون أن يعلموا ذلك السنة كلها للقياس، ثم بعد ذلك يجرون ما يأتي من أيام السنين المقبلة، ولياليها على ما تقرر عندهم في السنة قبل، وأما إن قلنا على ما


(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ع وز، وفي ق: لم يجز.
(٣) في ق: قسمه على حجة في. زائدة، وسقط من ع وز.
(٤) كذا في ز، وفي ع: إن، وفي ق: فإذا.
(٥) كذا في ع وز، وفي ق: تجعل.
(٦) كذا في ز، وفي ع: بقسمة.
(٧) كذا في ع وز، وفي ق: لسقي.
(٨) سقط من ق وز.
(٩) كذا في ع وز، وفي ق: الليل.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ق: يقول.
(١١) في ز: وبعضها.
(١٢) سقط من ق.