للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القسمة، وإن لم تختلف حاجتهما. وتأخير أحدهما الأيام، ويجذ الآخر، وعلى أنه طعام لا يجوز إلا أن يجذا جميعاً، أو على اختلاف حاجتهما كسائر الثمار.

قال: ويجب أن يلتفت إلى عادة أهل البلد فيه، من استعماله علفاً. أو للأكل (١) والذي ألزم من الخلاف فيه، لا يلزم، ولا أراده مالك، ولا ابن القاسم، ألا ترى أن ابن القاسم آخر الكلام جمع بين اللفظين، وفسر مقصده. وقال: "وإنما هو بمنزلة العلف، والبقل" (٢) في القسمة.

وقوله: "إذا اقتسما الثمرة بعد ما أزهت، لاختلاف حاجتهما، فتركاه حتى أثمر؟ لا تنتقض" (٣) القسمة. موافق لما في كتاب التجارة إلى أرض (٤) الحرب، وكتاب البيوع الفاسدة (٥)، من جواز اشتراط التبقية، حتى يصير تمرا، وخلاف ما في كتاب الجوائح.

ومسألة ما يجمع في القسم من الحيوان، والعروض (٦) اختلف على (٧) ابن القاسم في تأويل كلامه، واختلف لفظه في الكتاب.

فقيل: هو اختلاف من قوله، مرة قال: يقسم كل صنف من الجنس على حدته، إذا كان فيه ما يحتمل القسم. وإلا جمع كله في القسم، كانت ثياباً، أو عبيداً، أو حيواناً. وكل (٨) جنس منها مختلف. كما قال مرة في الثياب والبز. فيكون تفريقه على هذا استحساناً (٩).


(١) كذا في ع وز، وفي ق: وللأكل.
(٢) المدونة: ٥/ ٤٧١.
(٣) في المدونة (٥/ ٤٧٠): قال: لا باس بذلك ولا تنتقض.
(٤) في ع وز: لأرض.
(٥) المدونة: ٤/ ١٤٨.
(٦) هنا انتهى القدر المفقود من ح.
(٧) كذا في ع، وفي ح: على قوله.
(٨) كذا في ع وز، وفىِ ح: كل.
(٩) كذا في ع وح، وفي ز وق: استحسان.