للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المستودع. إذا [كان] (١) يشبه نفقة مثلهم، وإن (٢) أنكر [رب] (٣) الوديعة، وقال: كنت أبعث إليهم النفقة (٤) ضمن المستودع ما أنفق (٥).

وقوله في الذي زوج الأمة الوديعة وقد ولدت، رفي الولد وفاء لما نقصها التزويج، لا شيء عليه، ويردها ولا يغرم ما نقصها (٦)، معناه إن أراد أخذها، ولو أراد تضمينه أخذ قيمتها بغير ولد. كذا جاء مفسرا بعد هذا في الكتاب.

وقال (٧) ابن أبي زمنين: إذا أخذ قيمتها فعلى أنها خالية (٨) من زوج يوم بنى بها الزوج".

وفي حاشية كتاب أبي عبد الله بن عتاب، عن بعض الشيوخ: قيمتها يوم تعدى عليها في إنكاحها.

وقوله في المدونة بعد هذا: "وإن أحب أخذها وولدها، وإن أحب أن يضمنه إياها إذا نفست، ويأخذ قيمتها" (٩).

واختلف في معنى هذا اللفظ. فقال ابن أبي زمنين: سقطت لفظة: إذا نفست من بعض الروايات. وسقوطها أصح. وتأول بعضهم اللفظ، أن معناه أن التخيير إنما يكون بعد النفاس، ومزايدة الولد لها، إذ حينئذ يكون ولداً، ويجبر نقصها. وقد يحتمل أن يريد بالنفاس الحمل على تجوز في (هذا) (١٠)


(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ع وح، وفي ز: فإن.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالنفقة.
(٥) سقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(٦) المدونة: ٦/ ١٥٨.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: وقول.
(٨) كذا في ز وع وح، وفي ق: خلية.
(٩) المدونة: ٦/ ١٥٨.
(١٠) سقط من ع وز وح.