للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولم يقل على] (١) الوصايا.

وقيل: يبدأ العتق، ويتحاص الحج والمال، إذ (٢) لم يفرق في قوله: يبدأ الحج على العتق بين الصرورة وغيره (٣).

وقيل: يبدأ الحج، على رواية ابن وهب (٤)، ويتحاص العتق (٥) والمال. وهو بين في قول يحيى، وربيعة في الكتاب، أن العتاقة مثل الصدقة (٦).

قالوا: ولم يختلف قول ابن القاسم، ومالك [في الوصية] (٧) بحجة التطوع، أن العتق يبدأ [عليها] (٨).

ثم اختلف قولهما بعد ذلك، هل يتحاص (٩) المال والحج (١٠)، وهو مذهبه في العتبية، أو يبدأ المال على الحج، وهو مذهبه في المدونة.

وأما أصبغ: فرأى أن الصَّرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق، بغير عينه، والوصايا (١١)، والاختلاف في مسائل التبدئة كثير، مشهور، ومقصدنا التنبيه على ما هو (من) (١٢) ذلك (١٣) في الكتاب، وما يستخرج


(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: إذا.
(٣) انظر النوادر: ١١/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(٤) النوادر: ١١/ ٣٩١.
(٥) كذا في ع وز، وفي ح: العبد.
(٦) لم يرد هذا النص هكذا في المدونة، والذي فيها عن يحيى وربيعة أنه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة. (انظر المدونة: ٦/ ٤٣).
(٧) سقط من ق.
(٨) ساقط من ق.
(٩) كذا في ز وح، وفي ع وق: يتحاصا.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالحج.
(١١) النوادر: ١١/ ٣٩١.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) في ع: التنبيه على تمام ذلك.