للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشيوخ (١)، لأنه إذا كان [ذلك] (٢) في أوقات مختلفة، ثم نص آخراً (٣) على تقديم ما لم يبتل، فلا يصح عند واحد منهما، إذ لا رجوع في المبتل، وإن كان إنما جاء بذلك كله في لفظ واحد، (وفي كتاب (٤) واحد) (٥)، وقدم وأخر، وفيه تبتيل، وغيره، ثم وصل بكلامه أنه يبدأ من هذا كله، كذا على ما ذكر مما بتله، وعلق الإشهاد على ذلك (كله) (٦) بهذا الشرط، فهذا ليس بتبتيل منه، وإنما أوقف النظر فيه إلى بعد الموت، وإخراج ما أوصى بتقديمه، وتبدئته. وهذا خلاف البتل، وضد معناه، وإن كان أشهد على كل فصل مما بتله، ومما لم يبلته، ثم بعد تمام ذلك قال: ويقدم كذا مما أوصيت (٧) به على المبتل، فيعد هذا ندما على ما بتله (٨) ولا يقبل منه.


(١) انظر التقييد ص: ٤٣٦.
(٢) سقط من ق.
(٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: أخرى.
(٤) في ع: أو في كتاب، وفي ز: أو كتاب.
(٥) سقط من ح.
(٦) سقط من ح.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح: أوصيته.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: بتل.