للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكانت جارية نوبية (١) معتقة (٢) لحاطب ابن أبي بلتعة (٣)، فقالت: بدرهمين من مرغوس. كذا جاء في رواية أحمد بن خالد في هذا الخبر في غير المدونة لفاف (٤).

وقوله: "إذا أمره الإمام بقطع يده في سرقة، أو خرابة" (٥)، كذا في رواية ابن عتاب بالخاء المعجمة، وعند غيره بالحاء المهملة (٦).

واختلفت الرواية، والنسخ، فيها. وهما صحيحان. فبالخاء في سرقة الإبل خاصة (٧)، وبالحاء في الحرابة في كل شيء.

وقوله "في الرجم في نقل الشهادة في الزنا: إن كانوا ثلاثة، أو اثنين (٨) على أربعة، أنهم يحدون. ثم قال: وإن قالوا نحن نقيم البينة، إن القوم أشهدونا. قال: إن أقاموا أربعة سواهم على شهادة أربعة أشهدوهم سقط الحد عن الشهود، وحد المشهود عليه" (٩)، يعني الثلاثة، أو الاثنين (١٠) الأولين الذين ذكروا أنهم أشهدوهم هؤلاء الأربعة. فهذا (١١) على مذهب ابن القاسم الذي لا يقول بتلفيق الشهادة. ولا يقبل إلا مجيء الشهود في وقت واحد.


(١) قال ابن منظور: النوبي جيل من السودان. نوب. وفي معجم البلدان: ٥/ ٣٠٩: النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر.
(٢) انظر النوادر: ١٤/ ٣١٢.
(٣) حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل شهد بدرا والحديبية توفي سنة ثلاثين بالمدينة وصلى عليه عثمان بن عفان. (الإصابة: ٢/ ٤، الاستيعاب: ٨/ ٣١٢، الطبقات لابن الخياط: ٢٤٠، الطبقات الكبرى: ٣/ ١١٤).
(٤) في ح: نفاف.
(٥) المدونة: ٦/ ٢٤٣.
(٦) وهو ما في دار صادر: ٦/ ٢٤٣.
(٧) قال اللحياني: خرب فلان بإبل فلان بخرب بها خرباً وخروباً، وخرابة بكسر الخاء، وخرابة بفتحها، أي سرقها. (لسان العرب: خرب).
(٨) في ح: اثنان.
(٩) المدونة: ٦/ ٢٤٥.
(١٠) في ح: اثنين.
(١١) في ح: وهذا.