للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: "تتعالى من نفاسها" (١). كذا رويناه. ووجهه تعلت (٢) من نفاسها. وكذا جاء في الحديث في الموطإ، وغيره (٣). ومعناه: انقطع دمه عنها.

وقيل: تتعالى عن حال النفاس. وترتفع عنه. فعلى هذا يصح (٤) تتعالى على ما وقع هنا.

ومسألة "إذا سكر، وقذف، أو شرب ولم يسكر، جلد حداً واحداً (٥) " (٦). إلى آخر المسألة (٧). ثبتت في كتاب (ابن وضاح عند ابن عتاب. وهي ثابتة) (٨) في كتاب ابن المرابط، وابن سهل. إلا أن التعليل في آخرها ساقط للدباغ. قال ابن باز: أمرني سحنون بطرحها. وهي مطروحة في كتابه، وكتاب يحيى.

وقوله: "في البرد يؤخر ولا يضرب. والضرب كالقطع، والحر عندي بمنزلة البرد" (٩)، خلاف قوله في السرقة: إن كان الحر كالبرد فهو مثله، وكلاهما خلاف ما في كتاب محمد أنه بخلاف البرد.

وقوله في العفو عن القاذف (١٠)، أنه جائز وإن بلغ الإمام. كذا أطلق


(١) المدونة: ٦/ ٢٥٠.
(٢) تعلت، أصله طهرت من دم نفاسها على ما قاله الخليل. (تفسير القرطبي: ٣/ ١٧٥ - ١٧٦).
(٣) انظر السنن الكبرى للنسائي: ٣/ ٣٨٥، ٣٨٩ - ٣٩٠. سنن أبي داود ٢/ ٢٩٣، سنن ابن ماجه: ١/ ٦٥٣ - ٣٥٤. السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٤٢٨. تفسير القرطبي: ٣/ ١٧٥.
(٤) في ح: تصح.
(٥) كذا لابن الجلاب في التفريع: ٢/ ٢٢٦.
(٦) المدونة: ٦/ ٢٤٨.
(٧) انظر في النوادر: ١٤/ ٣١٢: إذا اجتمع على الجاني حدان.
(٨) سقط من ح.
(٩) المدونة: ٦/ ٢٤٩.
(١٠) انظر المدونة: ٥/ ١٤٨.