للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أعتقته، وأنا أظن (١)، ذلك يخرجه [١٦٧] من الدين، وتكون؛ الجناية عليه، حلف على ذلك، ورد العتق، إلا أن يكون للعبد مال يؤخذ في الجناية (٢)، أو وجد من يعينه فيمضي (٣) العتق (٤).

وقال في المدبر: إذا جنى، وفي العبد: إذا باعه وقد جنى، أنه يحلف (٥) أيضاً. وقال في أم الولد: "إذا جنت، فوطئها فحملت، وقد علم أنه (٦) يلزمه (٧) دية الجرح، إن كان له مال على ما أحب، أو كره، لأنه منه رضى" (٨). حمل هذا غير واحد على الخلاف، ونبه عليه، وفي (٩) كتاب محمد (١٠): في أم الولد يحلف (١١) كما تقدم في غيرها في المدونة.

وقال بعضهم: لم يكن في الأسدية في مسألة البيع بعد أن يحلف، وإنما فيها: ولأولياء الجناية إذا أبى السيد أن يدفع إليهم دية الجناية أن يجيزوا البيع.

قال بعض الشيوخ: في هذا لا تخلو المسألة في العتق، والبيع، من وجوه ثلاثة:

أولها: أن يكون سيده لم يعلم بالجناية، فله هنا إسلامه في العتق


(١) كذا في ع وح، وفي ق: أنظر.
(٢) كذا فى ع وح، وفي ق: للجناية.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: في مضي.
(٤) المدونة: ٦/ ٣٢٩.
(٥) المدونة: ٦/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: أنها.
(٧) كذا في ع، وفي ح: تلزمه.
(٨) المدونة: ٦/ ٣٦٥.
(٩) كذا في ع، وفي ح: في.
(١٠) النوادر: ١٣/ ٣٧١.
(١١) في ع وح وق: تحلف، ولعل الصواب: يحلف وهو ما في كتاب محمد.