للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن يكون المقر لا يتهم في عداء (١) ولد المقتول كما نص عليه (٢).

الثاني: أنه لم يمت (فبقي) (٣) حتى احتيج إلى القسامة أنه مات مما أقر به على نفسه.

فعلى قوله: أنها في ذمة المقر يحلف الأولياء مع الشاهد الواحد على إقراره خمسين يميناً، ويستحقون الدية (٤).

ثم قال: "فإن شهد واحد على إقرار رجل أنه قتل فلاناً عمداً، أو خطأ، أيكون لولاة الدم أن يقسموا؟ قال: لا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين، ويقسمون ويستحقون الدية" (٥). كذا في أصل (٦) ابن عتاب، عمداً أو خطأ. وسقط قوله: عمدا من كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وغيرهما (٧). ولم يذكرها (٨) ابن أبي زمنين.

ثم قال: "ولو أن رجلاً أشهد على رجل أنه أقر لفلان بكذا ثم جحده حلف له المقر مع الشاهد، واستحق حقه، وهذا عندي مخالف لدم الخطأ. [وهو رأيي" (٩)، كذا في كتاب ابن عتاب، وأوقف في كتاب غيره قوله: دم الخطأ.] (١٠)، وقالوا (١١): سحنون (١٢) زاد هذه اللفظة.


(١) في ح: في عناء
(٢) المدونة: ٦/ ٤٠٦.
(٣) هذه الكلمة غير واضحة في ع وح وق، ولعلها فبقي.
(٤) المدونة: ٦/ ٤٢٥.
(٥) المدونة: ٦/ ٤١٣ - ٤١٤.
(٦) في ع: كتاب.
(٧) وهو ساقط كذلك من طبعة دار صادر: ٦/ ٤١٤.
(٨) كذا في ع، وفي ق: ولم يذكر.
(٩) المدونة: ٦/ ٤١٤.
(١٠) سقط من ق.
(١١) كذا في ح ود، وفي ق: وقال.
(١٢) كذا في ح ود، وفي ق: وسحنون.