للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال بعض شيوخنا: يجمع بالمطر وحده ولا يجمع بالظلمة وحدها، ويختلف في الطين بانفراده. ولا خلاف بين الأمة في الجمع (١) في الظلمة وحدها؛ لأن نصف الشهر ظلمة، إلا أن يكون معها ريح.

وفي حديث ابن قسيط في "الأم" (٢) "أن جمع المطر (٣) بالمدينة في ليلة المطر والطين، المغرب والعشاء، سنة". كذا في بعض الروايات، وسقطت لفظة الطين من روايتنا وأكثر الروايات (٤). وإثباتها على معنى ليلة المطر وليلة الطين، لا أنه (٥) لا يجمع إلا بمجموعهما.

وقوله: "سنة"، كذا جاء بعد (٦) من قول سحنون في الباب الثاني: وقد جمع رسول الله (٧) في المطر (٨) للرفق بالناس (٩)، وهي سنة من رسول الله عليه السلام (١٠). وكذا قال مالك في "المختصر": هي سنة (١١). وفي كتاب محمَّد أنه في السفر رخصة (١٢) وتوسعة لمن احتاج إليه وليس بسنة لازمة. (قيل) (١٣):


(١) في ق: عدم الجمع. وهو المقصود، وسياق الكلام يدل عليه.
(٢) المدونة: ١/ ١١٥/ ٦.
(٣) في الطبعتين: أن جمع الصلاتين.
(٤) وسقطت أيضاً من الطبعتين، وكذلك من تهذيب البراذعي: ٢١، والجامع: ١/ ١٣٠.
(٥) مرض عليها ناسخ ق وكتب بالهامش: لأنه.
(٦) في س وح وم ول: نصه. ولعله تصحيف.
(٧) زاد ناسخ ز: - صلى الله عليه وسلم -.
(٨) في خ: الطين.
(٩) رواه مالك عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. انظر الموطأ: كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها.
(١٠) أبدل بها ناسخ ز: - صلى الله عليه وسلم -، وكتب هذه بالحاشية.
(١١) رواه في النوادر: ١/ ٢٦٣ عن المجموعة.
(١٢) في ق: في كتاب محمَّد هي رخصة.
(١٣) كذا في ز وع وح وم، وفي ق: قيل: ومعنى. وفي س: قيل في معنى، وفي خ: سقط "قيل"، وفيها: ومعنى.