للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنه إنما قام من سجود، ولو رجع هذا من سجوده على أليتيه ثم قام لحينه لكان قد تم جلوسه ولكان مجزئه (١) على من لم يشترط (٢) الطمأنينة، ولم يسجد هذا إلا لترك التشهد لا غير. وإنما يصح معنى استقلاله/ [خ ٦٢] عن الأرض بأعضاء السجود كلها من اليدين والركبتين، وكذا فسره الشيخ أبو محمَّد (٣).

مسألة (٤) من صلى نافلته (٥) ثلاثاً، قال مالك: يضيف إليها ركعة ويسجد قبل السلام. وقال ابن القاسم فيمن صلى نافلته (٦) خمساً سهواً (٧): "لم أسمع من مالك فيها شيئاً، ولا يصلي سادسة، ولكن يرجع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهوه"، كذا رواية الكافة. وفي بعض النسخ: ويسجد، وكذا في كتاب ابن المرابط عن أبي الوليد بن ميقل (٨)، وهذا معه نقص وزيادة. ومقتضى مذهبه قبل (٩) أن يسجد قبل السلام كما قال ابن القاسم بعد (١٠) هذا.

واختلف المفسرون والمتكلمون على الكتاب في هذا؛ فمنهم (١١) من حمله على اختلاف من قوله في سجود السهو لاجتماع الزيادة والنقص على ما له من القولين في "العتبية": أحدهما أن السجود لاجتماعهما قبل (١٢)،


(١) كذا في ز وخ، وبحاشية ز أن ذلك خط المؤلف، وفي ق: ولكان يجزئه، وفي سائرها: ولكانت مجزئة.
(٢) في ق: على قول من لا يشترط.
(٣) نبه المؤلف على هذا في الإكمال أيضاً: ٢/ ٥١٢.
(٤) المدونة: ١/ ١٤٢/ ٢.
(٥) كذا في ز وخ، وبحاشية ز: "كذا بخطه"، وفي سائر النسخ: نافلة.
(٦) في غير ز وخ: نافلة.
(٧) المدونة: ١/ ١٤٣/ ١.
(٨) في م: أبي الوليد إسماعيل.
(٩) سقط من ق.
(١٠) أصلحها في س: قبل.
(١١) كاللخمي في التبصرة: ١/ ٥٨ ب.
(١٢) البيان: ١/ ٥١١٠٢/ ٥٩.