للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال - لأوليائهم ومن يهمهم أمرهم ويختص بهم، حتى إذا لم يكن لهم قائم بهم تعين على غيرهم القيام بهم.

ولا يعترض على هذا بقوله فيمن مات بالسياط (١): إن الإِمام يصلي عليه؛ لأن الصلاة في الجملة للإمام، فلا يتركها هو عند مالك (٢) إلا لمن أقام (٣) عليه القتل زيادة في الردع؛ لأن موجبات القتل أعظم الكبائر، فيتظاهر في الردع (٤) عنها بكل وجه وإن كان ابن نافع وابن عبد الحكم لم يرويا (٥) ذلك وخالفاه (٦)، وزاد الشيخ أبو الحسن اللخمي في المخالفة إلى القول بالعكس (٧)؛ لأنه إذا أقام عليه الحد فقد جاء بالردع، ومن مات ولم يحد فذاك عنده الذي يستحب للإمام التخلف عن الصلاة عليه. وأما أبو عمران فقال (٨): إذا مات هذا المقدم للقتل ذعرا قبل إقامة الحد عليه فيصلي عليه الإِمام, لأن ترك الصلاة من توابع الحد.

وهذا عندي على ما قدمته إذا كان هذا بحضرة الإِمام إذ له الصلاة، وإلا فالتخلف عن أمثالهم مأمور به.

وقوله (٩): "ليس في غسل الميت حد، يغسلون وينقون"، نقل بعض الناس (١٠) أن هذا مذهب مالك دون التفات إلى استحباب وترٍ فيه. قال بعض


(١) المدونة: ١/ ١٧٨/ ٤.
(٢) المدونة: ١/ ١٧٨/ ٦.
(٣) في ق: لا لمن قام، وفي س وح وم: إلا أن يقام. والصواب ما ثبت أعلاه.
(٤) في ق وس وع وح وم: بالردع. وصحح في ز على: في.
(٥) كذا في ز، وفي غيرها: يرَيا. وهو الظاهر.
(٦) انظر قول ابن عبد الحكم في التبصرة: ٢/ ١ أوالبيان: ٢/ ٢٦٩ وقول ابن نافع في البيان: ٢/ ٢٦٩.
(٧) في التبصرة: ٢/ ١ أ.
(٨) قوله في التوضيح: ١/ ١٤١.
(٩) المدونة: ١/ ١٨٤/ ٢.
(١٠) وسم المؤلف في الإكمال: ٣/ ٣٨٣ هؤلاء بأصحاب مالك. وكذا أبهمهم المازري في شرح التلقين: ٣/ ١١١٨ والرهوني في حاشيته: ٢/ ٣٠٧.