للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتعظم، ولا تجعل جثى (١) كما كانت قبور الجاهلية ثم تسنم، فجمع بين الأحاديث (٢).

وخرج (٣) أيضاً الخلاف في البناء عليها وإجازته في بناء القبر من هذه الرواية (٤).

وذلك ما لا يفهم من قول أشهب، بل معناه تكثير التراب عليه. وحجته بقبر ابن مظعون (٥) ليس فيه دليل على أنه كان مبنياً بحجارة أو غيرها، إنما كانت قبورهم - كما روي - جُثَى تراب وكُدَى.

وأما الخلاف في بناء البيوت عليها - إذا كانت في غير أرض محبسة (٦) وفي المواضع المباحة وفي ملك الإنسان - فأباح ذلك ابن القصار (٧)، وقال غيره (٨): ظاهر المذهب خلافه.


(١) في ع: حتى. وفي م: حُتَى. وسقطت الكلمة من س وح. وجثى - بضم الجيم وكسرها - حجارة من تراب متجمع كالقبر أو القبر نفسه (انظر اللسان: جثا).
(٢) كرر المصنف هذا في الإكمال: ٣/ ٤٣٨.
(٣) يعني اللخمي.
(٤) يعني قول أشهب، ونصه في التبصرة ٢/ ٦ ب: "تسنيم القبر أحب إلي، وإن رفع فلا بأس؛ يريد إن زِيد على التسنيم".
(٥) قال اللخمي: "وقال خارجة بن زيد في البخاري: ورأيتُني - ونحن شببة في زمن عثمان - وإن أشدنا وقته الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه، وهذا الذي أراده أشهب بقوله: إن رفع". وما نقله عن البخاري هو في كتاب الجنائز باب الجريد على القبر. وعثمان بن مظعون صحابي ترجمته في الإصابة: ٤/ ٤٦١.
(٦) في خ وع: أرض غير محبسة.
(٧) عزاه عبد الحق لبعض البغداديين في النكت وصرح المازري في شرح التلقين: ٣/ ١١٩٨ بعزوه لابن القصار.
(٨) هو المازري في شرح التلقين: ٣/ ١١٩٨، ومنعه اللخمي أيضاً في التبصرة: ٢/ ٦ ب، وانظر حول هذا "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام" من جمع ولد المؤلف: ٣٠٠ وما بعدها. وقد كان المؤلف استفتى شيخه ابن رشد في هذه المسألة ثلاثة استفتاءات وأجابه عنها، وهي في نوازل ابن رشد: ٢/ ١٢٤٢ - ١٢٤٥.