للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جهل حكم الظهار وظنه أنه يجوز فيه التفرقة فقلما يجد أحد العذر (١) بمثل هذا في أصولنا.

ومذهب الكتاب (٢) وكتاب ابن حبيب (٣) صيام يوم الرابع منها لمن نذره أو نذر صوم ذي الحجة أو سنة بعينها أو الدهر، وأجاز ذلك إذا فعله في كفارة اليمين (٤). وأما المتمتع فلا خلاف في جواز صيامه لجميعها إلا/ [خ ٨٨] يوم النحر. وهل يدخل هذا الخلاف في قضاء رمضان من السنة المعينة؟ فيه بين الشيوخ اختلاف، والأشبه عندي - على ظاهر "المدونة" - ألا يقضي, لأنه حصل فيه صوم، ولأنه إنما علل في الكتاب (٥) في الأيام المذكورة بأنه لا يصلح الصوم فيها.

وقوله (٦) في مثله (٧) من نذر صيام شهر بعينه: "لا يقضي ما مرض منه"، إلى آخر المسألة، ثم قال: "وروى ابن وهب أن عليه قضاءه (٨) في شهر آخر. وقال المخزومي: لا يقضي إذا كان الله هو الذي غلبه بمرض، وإن تركه ناسياً فعليه القضاء. وقال مالك: إن ترك اليوم الذي نذر ناسياً فعليه القضاء. وقال أشهب: إذا كان الله الذي غلبه بمرض فلا قضاء عليه". هذه الروايات كلها ثابتة في الأصول (٩). وهي عند ابن عتاب من رواية ابن


(١) كذا في ز وخ ومرض عليها في خ، وأشار إلى أن في نسخة أخرى: يجد أحداً يعذر، وهو ما في ق. والمثبت أعلاه أولى وأبين.
(٢) انظر: ٢١٥/ ٨، ٢١٧/ ٢.
(٣) الذي ذكر له في النوادر: ٢/ ٧٤ صيامه لمن نذره أو نذر ذا الحجة.
(٤) المدونة: ٢/ ١٢٢/ ١٠.
(٥) ٢١٥/ ٤.
(٦) المدونة: ١/ ٢١٤/ ٩.
(٧) كذا في خ مصححاً عليه، وفي الحاشية أن الصواب: مسألة، وكذلك في أصل المؤلف كما بحاشية ز، وأصلحها الناسخ: مسألة، وهو ما في ق وع وح. وهو الظاهر. وسقطت من ل وس.
(٨) كذا في ز وق، وفي خ: قضاؤه، مصححاً عليه، وهو ما في ل. وهو مرجوح.
(٩) لا توجد في الطبعتين، طبعة الفكر: ١/ ١٨٩/ ١١.