للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على الأهلة فإنما يقضي منه عدد ما أفطر. وكذلك يأتي على قول محمَّد بن عبد الحكم فيمن أفطر من أوله.

وقوله في التي نذرت صيام يوم حيضتها: "قال: لا تقضيها" (١)، وهذا على/ [خ ٨٩] أصله, لأنها نذرت معصية. ويتخرج من هذا إذا نذرت صيام يوم الفطر والنحر أنه لا قضاء عليها فيها (٢)؛ لأنها نذرت معصية. ووقع له في "المبسوط": إذا نذرها وهو يعلم بها عليه القضاء، وإن لم يعلم بها فلا قضاء عليه واستدل على قوله بمسألة ناذر ذي الحجة أن عليه قضاء أيام الذبح، "إلا أن ينوي ألا قضاء لها" (٣).

وقوله (٤) في مسألة الكافر يسلم نهاراً في رمضان: "أحب إلي أن يقضيه، ولست أرى قضاءه واجباً"، ونحوه في "الموطأ" (٥). وروى ابن نافع عن مالك في "المدنية" استحباب إمساك بقية النهار (٦)، وقاله ابن حبيب وعبد الملك (٧)، وحكى أبو عمران عن ابن القاسم مثله (٨)، وقاله أشهب (٩)،


(١) كذا في خ وح وع وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ ز، وأصلحها: تقضيه. وهو الذي في س. وسياق المؤلف يرجح هذا، لكن سياق النص في المدونة يرجح: تقضيها؛ ففي ١/ ٢١٧/ ٥ - : "قلت: فإن قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضتي أتقضيها أم لا؟ قال: لا تقضيها".
(٢) كذا في خ، وفي ز لا تظهر ميم التثنية لكن كسرة الهاء قد تدل عليها, ولم تتضح الكلمة في ق. والسياق يدل على التثنية.
(٣) كذا في ز وخ والمدونة، وهو واضح. وفي ق وس: عليه لها، وفي ع: عليها.
(٤) المدونة: ١/ ٢١٣/ ٣.
(٥) كتاب الصوم باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات.
(٦) الذي نقل الباجي عن المدنية في المنتقى: ٢/ ٦٧ وجوب الإمساك.
(٧) وهو عنه في النوادر: ٢/ ٣٠.
(٨) وحكاه عنه الباجي أيضاً في المنتقى: ٢/ ٦٧.
(٩) ما حكاه عنه في التبصرة: ٢/ ١٣ ب عن المجموعة: "لا يمسك بقية ذلك اليوم". لكن نقل عنه المواق في التاج والإكليل ٢/ ٤١٣: "من أسلم قبل الفجر فليصم ذلك اليوم، وإن أسلم بعد الفجر فله أن يأكل في ذلك اليوم ويشرب".