للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي - رضي الله عنه -: وقد امتثله محمَّد بن إسحاق بن السليم (١) أيام قضائه بقرطبة وتوليته (٢) صلاتها. والمعروف من مذهب مالك الفصل في ذلك على ما تقرر في أمهاتنا. قال عيسى (٣): وهي السنة.

وقول مالك (٤) في صلاة الرجل في بيته في القيام في رمضان أحب إليه، وإنه الذي رأى عليه من عدَّدَ من العلماء (٥) يفعل، وإنه الذي يفعل هو. ثم قال آخر الكتاب (٦): "وقد كنت أصلي معهم مرة، فإذا جاء الوتر انصرفت فلم أوتر معهم". والوتر معهم إنما كان حيث يصلون القيام في جماعة بعد ذلك. فدل كلامه هذا أنه كان يقوم معهم وأنه اختلف فعله


= أما الفقهاء السبعة فالمشهور في تعدادهم أنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمَّد بن أبي بكر، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت. وفي عدهم وتحديدهم بعض الخلاف والتفصيل انظره في إعلام الموقعين: ١/ ٢٤ بتحقيق عبد الرحمن الوكيل المطبوع بدار إحياء التراث العربي عام ١٣٨٩/ ١٩٦٩.
(١) أبو بكر، قاضي قرطبة. سمع أحمد بن خالد صغيراً وابن أيمن وقاسم بن أصبغ ومحمد بن قاسم بن سيار. ورحل فسمع بمصر والمدينة ومكة. كان حافظاً للفقه بصيراً بالاختلاف، عالماً بالحديث ضابطاً لما رواه. من كتبه: الوصل لما ليس في الموطإ، واختصار المدونة. توفي ٣٦٧ (انظر ابن الفرضي: ٢/ ٧٤٩ والجذوة: ١/ ٨١ والمدارك: ٦/ ٢٨١).
وذكر المؤلف هذا القرار من هذا القاضي فقال: في ليلة الإثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة ٣٦٥ أمر القاضي ابن السليم أئمة الفرض بالجامع أن يصلوا الوتر ثلاثاً لا يفصلون بينها بتسليم كما كان يفعل قبل، وذلك أن بقي بن مخلد كان يأخذ به فاتبعه عليه بعض الأندلسيين. وهو مذهب أهل العراق. (انظر المدارك: ٦/ ٢٨٣).
(٢) في ق وع: وتوليه.
(٣) لعله ابن دينار.
(٤) المدونة: ١/ ٢٢٢/ ٧.
(٥) ذكر منهم ربيعة وابن هرمز وغير واحد.
(٦) المدونة: ١/ ٢٢٥/ ٤.