(١) أبو بكر، قاضي قرطبة. سمع أحمد بن خالد صغيراً وابن أيمن وقاسم بن أصبغ ومحمد بن قاسم بن سيار. ورحل فسمع بمصر والمدينة ومكة. كان حافظاً للفقه بصيراً بالاختلاف، عالماً بالحديث ضابطاً لما رواه. من كتبه: الوصل لما ليس في الموطإ، واختصار المدونة. توفي ٣٦٧ (انظر ابن الفرضي: ٢/ ٧٤٩ والجذوة: ١/ ٨١ والمدارك: ٦/ ٢٨١). وذكر المؤلف هذا القرار من هذا القاضي فقال: في ليلة الإثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة ٣٦٥ أمر القاضي ابن السليم أئمة الفرض بالجامع أن يصلوا الوتر ثلاثاً لا يفصلون بينها بتسليم كما كان يفعل قبل، وذلك أن بقي بن مخلد كان يأخذ به فاتبعه عليه بعض الأندلسيين. وهو مذهب أهل العراق. (انظر المدارك: ٦/ ٢٨٣). (٢) في ق وع: وتوليه. (٣) لعله ابن دينار. (٤) المدونة: ١/ ٢٢٢/ ٧. (٥) ذكر منهم ربيعة وابن هرمز وغير واحد. (٦) المدونة: ١/ ٢٢٥/ ٤.