للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المريض والحائض خرجا لعذر، والذي أدركه العيد هو منهي عن صوم ذلك اليوم، فلو لبث في معتكفه لتوهم عليه الصوم. وهذا فرق ضعيف.

وقوله في الآكل يوماً من اعتكافه ناسياً: "يقضي يوماً مكانه ويصله" (١)، ظاهره كان نذراً أو تطوعاً، وهو قول عبد الملك في "المبسوط" (٢)، وعليه حمله بعضهم، فيكون هذا خلاف الصوم التطوع؛ لا قضاء على الآكل فيه ناسياً. وقد ذهب بعضهم إلى أن معنى المسألة في النذر المعين على مذهب ابن القاسم وعلى ما نص عليه ابن حبيب (٣)، وحكي عن عبد الملك أيضاً (٤). وأن النسيان في الصوم والاعتكاف سواء لا قضاء فيه وهو أصح.

وقوله في المجامع ناسياً ليلاً أو نهاراً في اعتكافه: يفسد اعتكافه (٥)، "وهو مثل الظهار إذا وطئ فيه"، يعني المظاهَر منها، وأما غيرها فلا يمنع من وطئها ليلاً في شهري صيامه. وكذلك سائر ضروب الاستمتاع بالنساء على وجه العمد والنسيان يفسد الاعتكاف ليلاً ونهاراً، (وهو) (٦) ظاهر "المدونة" (٧) ونص في غيرها (٨)، ولا يختلف فيه. وكذلك وطء المكرهة والنائمة المعتكفة، وأما تقبيلها واللمم بها مكرهة فيجب أن يراعى وجود اللذة منها، وإلا فلا شيء عليها، كما لو قبل


(١) المدونة: ١/ ٢٢٦/ ٩.
(٢) انظره في التوضيح: ١/ ٢١٣.
(٣) عزاه له في الجامع: ١/ ٢٠٧.
(٤) وهو له في المنتقى: ٢/ ٨٤.
(٥) المدونة: ١/ ٢٢٦/ ٦.
(٦) سقط من خ، وضبب عليه في ز وكتب في الحاشية: ظ.
(٧) المدونة: ١/ ٢٢٦/ ١.
(٨) كالمجموعة، كما في النوادر: ٢/ ٩٤ والعتبية، كما في البيان: ٢/ ٣٥٢. وانظر الاستذكار: ١٠/ ٣١٧.