للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: الزكاة التطهير (١)، وعليه فسر بعضهم: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)} (٢)؛ قال: تطهر من الشرك، وهو راجع إلى ما تقدم.

وقيل: الزكاة الطاعة والإخلاص. وقد قيل في قوله: {الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} (٣): لا يشهدون (أن) (٤) لا إله إلا الله، قاله البخاري. ولأن مخرجها لا يخرجها إلا من إخلاصه وصحة إيمانه لما جبلت عليه النفوس من حب المال. ولهذا لما توفي النبي - عليه السلام (٥) - منعت أكثر العرب زكاتها وتميز بأدائها الخبيث من الطيب. ولهذا قال - عليه السلام - في الصحيح: "الصدقة برهان" (٦)، أي دليل على صحة إيمان صاحبها.

وقيل: بذلك سميت صدقة من الصدق، أي (٧) هي دليل على صدق إيمانه ومساواة ظاهره وباطنه.

وقيل: لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرضة للنماء والزيادة كأموال التجارات والأنعام والحرث والثمار.

وسماها الشرع أيضاً صدقة فقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ / [خ ٩٨] صَدَقَةً}، و {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (٨) (٩) الآية. وذلك لأن صاحبها مصدق/ [ز ٦٨] بإخراجها أمر الله بذلك، أو دليل على صدق إيمانه كما تقدم.

وسماها أيضاً حقاً فقال: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١٠).


(١) كذا في خ وق وع وس وأصل ز كما في حاشيتها وأصلحها الناسخ: التطهر، وهو الصواب.
(٢) الأعلى: ١٤.
(٣) فصلت: ٧.
(٤) سقط من خ.
(٥) في ز: - صلى الله عليه وسلم - مضببا على العبارة، وفي الطرة: عليه السلام، مصححاً عليه.
(٦) في مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء.
(٧) فى خ وق وع وس: إذ. وهو محتمل.
(٨) ليس في خ.
(٩) التوبة: ٦٠.
(١٠) الأنعام: ١٤١.