للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال (١): "قال أشهب: وإن كان عنده عرض قيمته نصف دينار (٢) أو أكثر زكى الأربعين"، كذا في أصل ابن عتاب. وليس ذكر أشهب في رواية ابن عيسى ولا في كثير من النسخ (٣). وجاءت هذه المسألة متصلة بقول ابن القاسم، وعلى أن الكلام كله لابن القاسم اختصرها الشيخ أبو محمد وغيره (٤). وجعل بعضهم ما له في "العتبية" (٥) خلافاً لما له في "المدونة"، وإنما هي في "المدونة" هنا وهي (٦) لأشهب كما قلنا، لكنه لم تكن في روايتهم لأشهب والله أعلم. ولم يذكر ابن حبيب هذا الفصل من ابن القاسم (٧) وذكره لغيره، وذكره محمد لمالك لا لابن القاسم (٨).

ومذهب ابن القاسم أن دين الزكاة يسقط الزكاة، كانت له عروض تفي بدينه أو لم تكن، مرت له سنة أو لم تمر، بخلاف غيره من الدين (٩)، كذا وقع مبينا في "العتبية"، وكذا فسره فضل بن سلمة وغيره من محققي المذهب. ويصحح هذا قوله في "المدونة" في كتاب القراض في مسألة المقارض المدير: "إن رب المال يزكيه لكل سنة إلا ما نقصته الزكاة"،


(١) المدونة: ١/ ٢٤٥/ ٨.
(٢) يتم به الأربعين، والنصف زكاه عن العشرين للسنة الأولى.
(٣) ورد اسم أشهب فى الطبعتين: طبعة دار الفكر: ١/ ٢١٠/ ٦ - ، ونص ما في طبعة دار صادر: ابن عتاب، قال أشهب.
(٤) كالبراذعي: ٤١.
(٥) انظر البيان: ٢/ ٣٥٨ وفيه: (وقال في الرجل يكون عنده عشرون دينارا ويحول عليها الحول وهي عشرون فلا يزكيها ويشتري بها متاعا فيبيعه بعد شهر أو نحوه بثلاثين دينارا ... يزكي العشرين ولا شيء عليه في الربح ... ويستقبل بالعشرة والعشرين حولا من يوم وجبت الزكاة في العشرين ...).
(٦) كأن هذا الضمير زائد.
(٧) كذا في خ وأصل ز كما في طرتها وأصلحها الناسخ: الفصل لابن القاسم، وفي ق ول وع وس: من كلام ابن القاسم، وقد خرج إلى "كلام" في ق. وما في ز وخ غير واضح.
(٨) انظر النوادر: ٢/ ١٥٣، والجامع: ١/ ٢٤٥.
(٩) انظر تفصيل هذا في المقدمات: ١/ ٢٨٠ والنوادر: ٢/ ١٥٥.