للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سوق، بل عدة وليبتاع (١) متى احتيج إليه أنه يزكى على رواية "زكاه"، كنص رواية ابن القاسم قبل ومن بقية المسألة على ردها على سؤالهم. وأما أول الباب فنص في رواية ابن القاسم وفي "ديوان أشهب" (٢): لا زكاة فيه.

وفي كتاب ابن حبيب (٣) الخلاف أيضاً في المرأة تتخذه/ [ز ٧١] لمثل ذلك إذا كانت أولاً تلبسه، وفرق بين ذلك اتخاذه (٤) ابتداء عدة. ومذهب "المدونة" ألا زكاة على النساء في الحلي إذا اتخذنه ليكرينه. ونحوه في رواية ابن وهب عن مالك (٥)، وقاله ابن حبيب (٦).

وقد خرج بعض الشيوخ (٧) فيه الخلاف من عموم رواية العراقيين عن مالك ومن قول محمد بن مسلمة (٨).

والذي نزل القاضي الباجي (٩) المسألة عليه، إنما الخلاف فيما تتخذه المرأة للكراء من حلي الرجال، أو الرجال (١٠) من حلي النساء، وأما ما يتخذه كل واحد منهما من حلي مثله وما أبيح له لبسه ليكريه فلم يخرج فيه


(١) كذا في خ، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: ليباع، وكذلك في أصل ز: وليبتاع، وأصلح في المتن: ليباع، وهو ما في ق وع وس. وهو الظاهر.
(٢) ذكره عنه في التبصرة: ٢/ ٢٥ ب.
(٣) حكاه عنه في النوادر: ٢/ ١١٧، والتوضيح: ١/ ١٤٨ (من نسخة خاصة).
(٤) كذا في خ وأصل ز، وأصلحت في ز: واتخاذه. وفي ق أصلحها: في اتخاذه، والإصلاحان ممكنان.
(٥) وهي في النوادر: ٢/ ١١٦.
(٦) وهو في النوادر: ٢/ ١١٧.
(٧) هو اللخمي كما في التبصرة: ٢/ ٢٥ ب.
(٨) جاء في التبصرة: ٢/ ٢٥ ب: وذكر بعض البغداديين عن مالك فيما اتخذ للإجارة روايتين؛ وجوب الزكاة وسقوطها. وقال محمد بن مسلمة وعبد الملك بن الماجشون: تجب فيه الزكاة، وهو أبين، وانظر التفريع: ١/ ٢٨٠. وقول ابن مسلمة أيضاً في المعونة: ١/ ٣٧٧ والمنتقى: ٢/ ١٠٩.
(٩) المنتقى: ٢/ ١٠٨.
(١٠) في ق وع وس: الرجل. وهو المتناسب.