للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذهب بعض الشيوخ (١) أيضاً أن الخلاف إنما هو في الصلحية، ورجح أخذها أول الحول؛ لأنها معاوضة تجب بنجز عوضه (٢) كسائر المعاوضات، وزعم أنه الذي يأتي على مذهب مالك، واستدل بقوله في تجار الحربيين (٣): يؤخذ منهم ما صالحوا (٤) عليه، باعوا أو لم يبيعوا، ولا حجة له (٥) في ذلك (٦).

قال غيره: بل هو دليل على أخذها بعد الحول كما تقدم؛ لأن وصولهم إلى بلد الإسلام هو معنى ما صولحوا عليه وإقامتهم به، ثم البيع بعد باختيارهم. ولو كان كما تأول لوجب أخذ ذلك عليهم بالعقد قبل الدخول.

والركاز (٧) هو الكنز يوجد في الأرض أو في المعدن، قاله ابن الأنباري، ونحوه للخليل (٨). قال الهروي: قال أهل الحجاز: هي (٩) كنوز الجاهلية. وقال أهل العراق: هي المعادن (١٠). وكل محتمل. وأصله من ركز في الأرض إذا ثبت، ومن ركزت إذا غرزت. ومذهب .......................


(١) نقل ابن رشد هذا عن بعض الأصحاب في المقدمات: ١/ ٣٧٢.
(٢) كذا في خ وأصل ز كما بين الناسخ في الطرة، وأصلحها الناسخ في ز: بنجوز غرضه، وفي ق: بإنجاز عوضها، وفي ل وع وس: بنحو عوضه. وعبارة ابن رشد في المقدمات: ١/ ٣٧٢، ٣٧٣: (لأنها عوض ... فوجب أن يتنجز منهم العوض، قياساً على سائر عقود المعاوضات).
(٣) نص المدونة في الطبعتين؛ طبعة دار صادر: ١/ ٢٨١/ ٨ وطبعة دار الفكر: ١/ ٢٤٠/ ٣ - : (قلت: فما يؤخذ من أهل الحرب إذا نزلوا بتجارة؟ فقال: يؤخذ منهم ما صالحوا عليه في سلعهم، ليس في ذلك عنده عشر ولا غيره).
(٤) في ق وس: صولحوا، وفي المدونة: ما صالحوا عليه في سلعهم، وفي المقدمات كذلك: صالحوا عليه.
(٥) في ق: لهم. وليس كذلك.
(٦) تعقب ابن رشد هذا بقوله: وفي هذا كله نظر. انظر المقدمات: ١/ ٣٧٣.
(٧) المدونة: ١/ ٢٩٠/ ٣.
(٨) كلام الخليل في العين: ركز: الركاز قطع من ذهب وفضة تخرج من المعدن.
(٩) في ق: هو. وهو الظاهر.
(١٠) في غريب أبي عبيد: ١/ ٢٨٤.