للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا داخل مكة وخارجها. وهذا تأويل أبي محمد (١) وجمهور الشيوخ. وهو مقتضى ما في كتاب ابن حبيب (٢) عنه (٣) أنه لا يلزمه في "زمزم" و"الحطيم" و"الحجر". وقد سلم له (٤) أبو محمد قوله "زمزم"، ولم يسلم له أن ذلك مذهبه في "الحجر" و"الحطيم" لاتصالهما بالبيت. وقد يحتج لهذا بمسألة: أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة أو الركن الأسود (٥) وقوله: إنه يحج فقد سوى بين الركن والحطيم (هنا، لكن قد يتأول ما قاله ابن حبيب (٦) على وفق الكتاب في أن من "الحجر" أو "الحطيم") (٧) ما ليس من البيت، فكأنه جعل غاية مشيه إلى أوله كقوله: إلى الحرم، والبيتُ لا شك منه، والحرم متصل به (٨).

وذهب ابن لبابة أن مذهبه في الكتاب أنه يلزمه متى (٩) ذكر شيئاً مما في المسجد الحرام، خلاف ما كان خارجاً منه، واحتج بمسألة "الحطيم". وحكى عن بعض الناس في ذلك تأويلاً ثالثاً على المدونة وأن الركن


(١) هذا في المختصر: ١/ ١٠٧ ب.
(٢) نقله في النوادر: ٤/ ٢٨.
(٣) أي عن ابن القاسم.
(٤) أي لابن حبيب. قال أبو محمد في النوادر: ٤/ ٢٩: "الذي ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم في الحجر والحطيم خلاف قوله في المدونة".
(٥) قال في المدونة: ٢/ ٩٨/ ٨ - : "قال: ومن قال: أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة، ولا يجب عليه في ماله شيء. قال: وكذلك لو أن رجلاً قال: أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود، يحج أو يعتمر، ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه".
(٦) قال ابن حبيب: الحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام. انظر النوادر: ٤/ ٣٥، والمنتقى: ٣/ ٢٦٢.
(٧) ليس في خ.
(٨) في المدونة: ٢/ ٨٨/ ١: "إن قال: علي المشي إلى الحرم فلا شيء عليه". وفيها: ٢/ ٧٦/ ٢: "إن قال: علي المشي إلى البيت فعليه المشي". وفيها: ٢/ ٨٨/ ٣: "إن قال: علي المشي إلى المسجد الحرام فعليه ذلك".
(٩) في ق: مشي متى.