(٢) نقله في النوادر: ٤/ ٢٨. (٣) أي عن ابن القاسم. (٤) أي لابن حبيب. قال أبو محمد في النوادر: ٤/ ٢٩: "الذي ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم في الحجر والحطيم خلاف قوله في المدونة". (٥) قال في المدونة: ٢/ ٩٨/ ٨ - : "قال: ومن قال: أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة، ولا يجب عليه في ماله شيء. قال: وكذلك لو أن رجلاً قال: أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود، يحج أو يعتمر، ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه". (٦) قال ابن حبيب: الحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام. انظر النوادر: ٤/ ٣٥، والمنتقى: ٣/ ٢٦٢. (٧) ليس في خ. (٨) في المدونة: ٢/ ٨٨/ ١: "إن قال: علي المشي إلى الحرم فلا شيء عليه". وفيها: ٢/ ٧٦/ ٢: "إن قال: علي المشي إلى البيت فعليه المشي". وفيها: ٢/ ٨٨/ ٣: "إن قال: علي المشي إلى المسجد الحرام فعليه ذلك". (٩) في ق: مشي متى.