للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

انتهى إلى غاية ما يطلب وكل مُعْيٍ زاحف (١).

وقوله (٢): "بئس ما جزيتيها" (٣)، كذا الرواية بإثبات الياء، وهي لغة لبعض العرب. ومثله قول أبي بكر لعائشة: لو كنت جزيتيه. والأكثر في كلام العرب في مثله حذف الياء والاقتصار على علامة المؤنث بكسر تاء الخطاب (٤).

ومُهَراق (٥) الدماء بضم الميم وفتح الهاء (٦).

والخزانة (٧)، بكسر الخاء، وأراد أمانة الكعبة.

وقوله فيمن جعل ماله في طيب الكعبة: يدفع إلى خزنتها (٨)، هذا يدل على جواز تطييبها وتطييب المساجد وتجميرها إذ لو لم يكن طاعة لما ألزمه أن يفي فيه بنذره. وقد فعل هذا في الصدر الأول واستمر عمل المسلمين على ذلك وعمل الخلوف فيها. والأصل في ذلك تطييب النبي - صلى الله عليه وسلم - موضع النخامة في مسجده (٩). وقول مالك: "الصدقة أحب إليه مما يجمر به


(١) انظر مزيد تفصيل لهذا في المشارق: ١/ ٣١٤، والنهاية: زحف.
(٢) المدونة: ٢/ ٨٩/ ٨.
(٣) هذا من حديث المرأة اتي نذرت إن أنجاها الله على ناقة من نوق الصدقة المسروقة أن تذبحها ... والحديث أرسله في المدونة عطاء، وهو في مسلم في النذر باب لا وفاء لنذر في معصية الله، عن عمران بن حصين.
(٤) انظر في هذا المشارق: ١/ ١٤٨.
(٥) المدونة: ٢/ ٩١/ ١١.
(٦) في العين: هرق: الهاء مفتوحة في كله، لأنه بدل من همزة: أراق. وفيه لغة شاذة بسكون الهاء، انظر اللسان: هرق.
(٧) المدونة: ٢/ ٩٢/ ٩.
(٨) الذي في الطبعتين: "يدفعه إلى الحجبة"، طبعة دار صادر: ٢/ ٩٨/ ٩ وطبعة دار الفكر: ٢/ ٢٦/ ٦.
(٩) في البخاري في الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه فقام فحكه بيده ... ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد ... عن ابن عمر.