للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعَمِيرة (١) بن أبي ناجية (٢)، بفتح العين وكسر الميم، ولا يعرف في الرجال عُمَيرة، بضم العين.

وعورة العدو (٣): ما انكشفت له من حالة يتوصل إليه منها، قال الله تعالى: {إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ} (٤). وأصله من العورة التي يجب سترها.

وابن أبي الحُقَيْق (٥)، بضم الحاء المهملة وفتح القاف (٦).

وبنو لحيان (٧)، بفتح اللام وكسرها (٨).

وقوله (٩) في السَلاَّبة (١٠): إذا طلبوا الشيء الخفيف أعطوه، دليل على أن مذهب "المدونة" أن قتالهم ليس بواجب (١١)، وهو لمالك نص في غير (١٢) "المدونة"، والقول الآخر أنه واجب من باب تغيير المنكر، وهو قول عبد الملك (١٣).

وقوله فيهم: يدعون (١٤)، على أحد قوليه في وجوب الدعوة لمن بلغته.


(١) في المدونة: ٢/ ٢/ ١.
(٢) تقدمت ترجمته.
(٣) في المدونة ٢/ ٣/ ١.
(٤) الأحزاب: ١٣.
(٥) هو أحد زعماء يهود، اغتاله المسلمون، انظر تاريخ الطبري: ٢/ ٥٦.
(٦) المدونة: ٢/ ٣/ ٣.
(٧) المدونة: ٢/ ٣/ ٣.
(٨) انظر معجم القبائل العربية: ٣/ ١٠١٠.
(٩) المدونة: ٢/ ٣/ ٨.
(١٠) هم قطاع الطرق (انظر اللسان: سلب).
(١١) تساءل أبو الحسن الصغير عن صحة هذه الدعرى. انظر التقييد: ٢/ ١٨٤.
(١٢) في كتاب ابن سحنون؛ قال: وإن طلبوا مثل الطعام والشراب وما خف فليعطوا ولا يقاتلوا. انظر النوادر: ١٤/ ٤٧١.
(١٣) وهو في النوادر: ١٤/ ٤٧١. وأشار المؤلف إلى هذه المسألة في الإكمال: ١/ ٤٤٤.
(١٤) في المدونة: ٢/ ٣/ ١٠ - : وقال مالك في السلابة: يدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك، فإن أبى فقاتله [كذا]، وإن عاجلك عن أن تدعوه فقاتله.