للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أن أمان غير الإمام ماض، ونحوه لمحمد (١). وذهب بعض الشيوخ (٢) إلى أن قول غيره تفسير، وأنه ليس لأحد أن يمضي أماناً إلا برأي الإمام، وأن للإمام تعقبه وإمضاؤه (٣) أو رده، وهو الذي في كتاب ابن حبيب (٤) وابن سحنون (٥). وإدخال سحنون حديث عمر يدل على إمضائه ذلك والقول به (٦).

وذكر في الكتاب عن الأوزاعي (٧): "لا يجوز على المشركين (٨) أمان مشرك"، وهذا مذهبنا المشهور، وحكى بعض المتأخرين فيه (٩) خلافاً. وذكر ابن المنذر/ [خ ١٤٢] في نفاذ أمان المقاتلين من الرجال الأحرار الإجماع (١٠)، وإنما (١١) الخلاف في تأمين غيرهم.

وعُبادة، بضم العين. ابن نُسَيّ (١٢)، بضم النون وفتح السين المهملة وتشديد آخره.

وعبد الرحمن بن غَنْم (١٣)، بفتح الغين وسكون النون.


(١) وقوله في النوادر: ٣/ ٨٠.
(٢) قال ابن يونس: أصحابنا يحملون قوله: إنه ليس بخلاف، خلاف ما تأول عبد الوهاب (انظر التوضيح: ٣٥٠ والرهوني: ٣/ ١٥٧).
(٣) كذا في خ، وفي ق: وأمضاه. والصواب: وإمضاءه.
(٤) وهو في النوادر: ٣/ ٧٩.
(٥) وهو عنه في النوادر: ٣/ ٧٩.
(٦) مما جاء في كلام عمر في المدونة ٢/ ٤٢/ ١: إن من أمنه منكم حر أو عبد من عدوكم فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه. انظر الاستذكار: ١٤/ ٨٨.
(٧) المدونة: ٢/ ٤٢/ ٦.
(٨) في الطبعتين: المسلمين، طبعة الفكر: ١/ ٤٠١/ ١.
(٩) انظر الجواهر: ١/ ٤٨٠.
(١٠) بعض هذا في "الاجماع": ٢٧.
(١١) كذا في ق وس، وفي خ وع: وأما، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وإنما.
(١٢) المدونة: ٢/ ٤١/ ٢ - وهو الكندي الشامي، توفي ١١٨، (التهذيب: ٥/ ٩٩).
(١٣) المدونة: ٢/ ٤١/ ٢ - وهو الأشعري، اختلف في صحبته، (انظر الإصابة: ٤/ ٣٥٠ والتهذيب: ٦/ ٢٢٥).