للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والتمتع تقديم العمرة والتحليل منها في أشهر الحج في سفر ثم الإحرام بعد ذلك من عامه بالحج. وقيل (١): سمي متمتعاً لتمتعه بإسقاط أحد السفرين لهاتين الطاعتين وترفيهه نفسه بذلك. ولأجل هذا النقص لزمه الهدي. وقيل (٢): بل لإحلاله بين عمرته وحجته وتمتعه أثناء/ [خ ١٤٤] ذلك بما شاء مما يمنعه المحرم.

وقوله (٣): "إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم، ذلك مجزئ عنه، وإنما يجوز الغسل بالمدينة لهذا أو رجل يأتي ذي (٤) الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام". ظاهر المذهب أن المستحب أن يغتسل بالمدينة ثم يسير من فوره، وبذلك فسره سحنون (٥) وابن الماجشون، وهو الذي فعله النبي عليه السلام، كما استحب أن يلبس حينئذ ثياب إحرامه، وكذلك فعل عليه السلام. وحمل بعض الشيوخ (٦) أن استحباب ابن الماجشون خلافُ الكتاب، وأن مذهب الكتاب تسوية الأمرين.

وقوله (٧): كان يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام وليس في ذلك حد، ولو صلى مكتوبة أحرم بعدها. قال بعض الشيوخ (٨): مفهوم المذهب أن سنة الإحرام أن يكون عقيب صلاة، لا أن من سنته أن يصلي من أجله، يريد بكل حال.


(١) قاله غير واحد من البغداديين كما في النكت.
(٢) هذا رأي عبد الحق ردا على رأي البغداديين قبله، انظر النكت.
(٣) المدونة: ١/ ٣٦٠/ ٧.
(٤) كذا في خ وق وس، وأشار ناسخ خ إلى أن في نسخة أخرى: ذا. وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: ١/ ٢٩٥/ ٧.
(٥) انظر قوله في النوادر: ٢/ ٣٢٣.
(٦) لعله ابن أبي زيد كما في التوضيح: ١/ ٢٣١ وابن المواز، قارن بما في الحطاب: ٣/ ١٠٣.
(٧) المدونة: ١/ ٣٦١/ ٦.
(٨) هو ابن يونس كما في التوضيح: ١/ ٢٣٢.