(٢) في ع: عفراً ولعله في س عقداً، والصحيح: عقراً. وفي اللسان: عقر: والعُقر ما يؤخذ من الواطئ ثمناً لبضع المرأة، وأصله من العَقر، كأنه عقرها حين وطئها وهي بكر فافتضها، فقيل لما يؤخذ بسبب العَقر عُقر. وقال ابن قتيبة: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة ... ثم صار هذا للثيب ومن وطء في غير الفرج أيضاً. غريب ابن قيبة: ١/ ٢٠٦ واللسان: عقر. (٣) الممتحنة: ١٠. (٤) الممتحنة: ١٠. (٥) المدونة: ١/ ١٥٢/ ٣. (٦) انظر العين: شغر. (٧) كذا في ز مصححاً عليه، وفي خ وق وع وس: للاخر. (٨) حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. رواه البخاري في النكاح باب الشغار، ومسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. هذا وتفسير الشغار في الحديث مختلف في رفعه أو هو مدرج، انظر التفصيل في فتح الباري: ٩/ ١٦٢.