للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العلماء قبلي لرأيته حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال".

وعلى هذا اختلف الشيوخ هل للمرأة الحرة خيار إذا تزوج الأمة على هذا القول أم لا؟

فذهب أبو إسحاق (١) أن ذلك لها لأنه حق لها.

وقال غيره: لا خيار لها على هذا القول، لأنه إذا أبيح له فالأمة من نسائه كالعبد.

ويعضد ما أشار إليه أبو إسحاق ما قال عبد الملك: إن العبد إذا تزوج الأمة على الحرة أن الحرة بالخيار (٢)، فرأى أن حقها في المنع من مشاركة الأمة في الحر والعبد سواء. وقد قال بعض شيوخنا: لعل هذا في عبد له هيئة وحال حتى يقال: إن الإماء ليس (٣) من نسائه. وهذا بعيد، وهو مبني على تعليل أبي إسحاق. ومما يعضد ما نبهنا عليه من أن خيار الحرة هنا مبني على جواز نكاح الأمة ابتداء من غير شرط التسوية في الخيار لها أيتهما (٤) تقدمت، وقول عبد الملك: إنما تختار الحرة في فسخ نكاح الأمة أو تثبيته لا في نفسها (٥). فهذا كله يبين أن ذلك من حقها لا من حق الله؛ إذ لو كان لحق الله لم يكن لها خيار في نفسها ولا فيها، ولفسخ على قوله الآخر وإن لم يعلم، كان زوجها حراً أو عبداً.

وقد اختلف أصحابنا (٦) في شرط القدرة على النفقة على الحرة هل هو من الطَّول أو ذلك في الصداق وحده على قولين.


(١) نسبه ابن رشد في المقدمات: ١/ ٤٦٦ لأبي إسحاق التونسي كما في البيان: ٤/ ٣٩٠.
(٢) وهو له في النوادر: ٤/ ٥٢٢ والمنتقى: ٣/ ٣٢٤ والمقدمات: ١/ ٤٦٦.
(٣) كذا في ز، وفي خ وق: لسن. وهو أبين.
(٤) يعني الحرة والأمة.
(٥) هذا في النوادر: ٤/ ٥٢١ والمنتقى: ٣/ ٣٢١.
(٦) انظر هذا الخلاف في المنتقى: ٣/ ٣٢٣ والمقدمات: ١/ ٤٦٧.