للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الاستحقاق - أنه يرجع بجميعه، بخلاف إذا غرّت المرأة بنفسها أنه يترك لها ربع دينار، وإليه ذهب سائر المختصرين والشارحين. وذهب بعض الشيوخ (١) إلى أنهما سواء، وأنه يترك للغارّ ربع دينار، ولا وجه له.

وذكر مسألة العبد (٢) إذا تزوج بغير إذن سيده هنا، وذكرها أيضاً في الكتاب (٣) الثاني مع مسألة المكاتب (٤)، وجاء بين الجوابين خلاف وزيادة في اللفظ ظاهره افتراقهما.

قال أبو عمران (٥): لا فرق بين العبد والمكاتب في ذلك، وما أجمله هنا فسره في الثاني، وللسيد أن يفسخ عنهما، وأن قول سحنون: (٦) "وقيل: إذا أبطله عنه السيد بطل فيهما جميعاً"، وهو (٧) وفاق لقول ابن القاسم. قال: وقد يكون من قول ابن القاسم ويضيفه إلى نفسه، قال: وتفريقه في المكاتب في الثاني بين غر أو لم يغر (٨) تفسير لما أجمل في الأول في العبد، وأن معنى مسألة الكتاب الأول في العبد أنها تتبعه (٩) أنه غر، وعلى هذا اختصرها ابن أبي زمنين (١٠).

وقد تأولها أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو محمد عبد الحق وغيرهما من


(١) هو القابسي وغيره كما في النكت.
(٢) المدونة: ٢/ ١٩٩/ ٩.
(٣) هذا في طبعة الفكر: ٢/ ١٨٥ أما طبعة صادر فجاء ذلك في آخر فقرة من النكاح الثالث، والمؤلف يقصد الكتاب الثاني من النكاح أو النكاح الثاني.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٤٥/ ٦.
(٥) انظر قوله في التوضيح: ١٨/ ب والمواق: ٣/ ٤٥٦.
(٦) المدونة: ٢/ ٢٤٥/ ٧.
(٧) كذا في النسخ مصححاً على الواو في ز، ولعل المناسب: هو.
(٨) المدونة: ٨/ ٢٤٥/ ٢.
(٩) في المدونة ٢٠١/ ٤: قلت: أرأيت إن اعتق هذا العبد يوماً من الدهر هل تتبعه هذه المرأة بالمهر الذي سمى لها؟ قال: نعم في رأيي، إن كان قد دخل بها إلا أن يكون السلطان أبطله عنه، قال سحنون وإن أبطله السيد أيضاً فهو باطل.
(١٠) وهو في التوضيح: ١٨/ ب.