(٢) وهو له في أحكام الشعبي: ٣٩٩. والتوضيح: ٤٢ أ، ونقله الرهوني: ٣/ ٢٨٥ عن "المفيد" لابن هشام عن ابن مغيث عن "منتخبة" ابن لبابة. (٣) أشار إليها الرهوني: ٣/ ٢٨٥. (٤) حكاه عنه في المنتقى: ٣/ ٢٧٩ وأحكام الشعبي: ٤٤٠ والمعيار: ٤/ ١٣٢. (٥) وهو له في المنتقى: ٣/ ٢٧٩ وأحكام الشعبي: ٣٩٩ - ٤٠٠، وخطَّأه ابن لبابة هناك، انظر المعيار: ٤/ ١٣٢. (٦) وهو مذكور في المنتقى: ٣/ ٢٧٩. (٧) جاء في "المقرب" لابن أبي زمنين ص ١٨٠ تصريح أن هذا معتمده في المسألة ونصه: قال محمد (يعني نفسه): قال سحنون في غير المدونة: إن النساء ينظرن إليها بأمر السلطان إذا زعمت أنها صحيحة ودعى إلى أن ينظر إليها النساء، وعلى مثل قول [في حاشية الرهوني: ٣/ ٢٨٦ وقد نقل هذا النص عن ابن أبي زمنين بحروفه: وعلى مثل قول ...] سحنون يدل قول مالك: مما هو عند أهل المعرفة ما في الفرج [كذا، وفي حاشية الرهوني: ... أهل المعرفة داء في الفرج]. (٨) كذا في ز، وفي خ: يتقرا الزوجان، وفي ق: يتقار. (٩) أجاب الرهوني في حاشيته: ٣/ ٢٨٦ عن هذا السؤال وقال: (قلت: كأنهم لم يقفوا على كلامه في المنتخب؛ لأنه صرح فيه بالأخذ من الموضع الذي ذكروه، ونصه ... =