للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الردة (١)، وهي بمعنى الرجعة.

مسألة التي أنكرت الوطء وتخييره لها في أخذ الصداق. قال سحنون: ليس لها أخذه إلا أن تصدقه.

ذهب كثير من الشيوخ إلى أنه/ [خ ١٩٢] وفاق للمدونة بدليل قوله في كتاب إرخاء الستور فيمن لم يعلم له بزوجه خلوة فادعى إصابتها وأنكرته وقد طلق: لها النفقة والسكنى إن صدقته. لكن الكلام هناك لأشهب، وهو محتمل. وبينهما عندي فرق بديع سأذكره هناك إن شاء الله، مع أن الكلام هناك لأشهب.

ولابن القاسم في كتاب الرهون في اختلاف المتبايعين في تأجيل الثمن: يؤخذ المشتري بما أقر به حالاً إلا أن يقر بأكثر مما ادعى البائع فلا يكون للبائع إلا ما ادعى.

ووقع في بعض نسخ المدونة - وليس عند شيوخي - في هذه المسألة بين (٢) قول مالك (٣): لا يحلها إلا الاجتماع منهما على الوطء، وبين قول ابن القاسم في تديينها (٤): وقال ابن وهب عن مالك: إن كان الزوج يذكر ذلك عند فراقه إياها فلا يحل لزوجها أن يتزوجها، وإن كان إنما قال ذلك بعد الفراق لم يقبل قوله، ويتزوجها زوجها الذي فارقها بالبتة (٥). وذهب بعضهم إلى أنه خلاف. ولسحنون (٦) منصوصاً في


(١) كذا في ز، وهو ما في الجامع، وفي خ وق: بالعبد. والسياق يرجح الوجه الآخر. وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٠٧/ ٢.
(٢) في خ: وبين، وهو خطأ.
(٣) المدونة: ٢/ ٢٨٩/ ٥.
(٤) في المدونة ٢/ ٢٨٩/ ٦: "قال ابن القاسم: وأرى أن تدين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه".
(٥) قول ابن وهب في الموازية كما في النوادر: ٤/ ٤٩٩.
(٦) في ق وع وح وم وس: لسحنون.