للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في "الدمياطية" أنه يبطل ولا تحل لمطلقها. وأما لو ارتدا جميعاً ثم أسلما جاز أن يتناكحا عندهم على قول ابن القاسم.

وكذلك اختلفوا في معنى أيمانه بالعتق التي أسقطها على (١) ذلك في غير المعين. وأما المعين فيلزم كالمدبر. وقيل: بل المعين وغيره سواء.

قال القاضي: والأصل في هذا كله: هل حكمه في ردته حكم الكافر الأصلي لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (٢)، فتبطل طاعاته المتقدمة ويسقط عنه كل ما يسقط عن الكافر الأصلي إذا أسلم، وتجري أحكامه على حكمه حال كفره. وعلى هذا مذهب ابن القاسم (٣). أو يقال: حكمه إذا رجع إلى الإسلام الحكم الأول من إسلامه وكأنه لم يرتد قط. وعلى هذا مذهب أشهب (٤). ولذلك ورثه من مات ممن يرثه أيام ردته (٥) وجعل المرأة باقية على عصمة زوجها إذا رجعت إلى الإسلام، فكأنهما لم يزالا مسلمين. وأن الإحباط إنما يكون لمن مات على الكفر كما قال تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} الآية (٦). ولأن الخسران في الآية الأولى إنما يصح مع الموت على الكفر.

فعلى هذا، الخلافُ (٧) في ردته: هل تنقض الطهارة، وتلزمه إعادة الحج؟ ولا خلاف أن كل ما يلزمه في حال الردة أو الكفر الأصلي يلزمه


(١) كذا في ز وح وم وس وع وصحح عليها في ز، وأصلح كذلك في ق، وفي خ: هل.
(٢) الزمر: ٦٥.
(٣) ومذهبه في النوادر: ٤/ ٥٩١.
(٤) مذهبه هذا في الموازية كما في النوادر: ٤/ ٥٩١، وهو يشبه قول غير ابن القاسم المذكور آنفا كما في المناهج: ٢/ ٤٣٥، وله في النوادر قول ثان كقول ابن القاسم.
(٥) زادت خ هنا: "وأبقى زوجته على عصمته" وحوق عليها وكتب بالحاشية: صححه. وفوقها: ض، وهي في ق وع وم وس وح ثابتة, وسيتكرر معناها بعد هذا مباشرة.
(٦) زاد في ق: {فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ}. والآية هي: ٢١٧ من البقرة، وأولها: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ}.
(٧) انظر المنتقى: ٣/ ٣٣١.