للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١) في السَّبية/ [خ ٢٠١] الصغيرة: "لا أرى أن يطأها حتى يجبرها على الإسلام إذا كانت [قد] (٢) عقلت ما يقال لها"، يعارض (٣) هذا قوله: "إنها لو رجعت على (٤) الإسلام لم تقتل، وأنه إسلام لا تستحق به ميراثاً ولا تحرم به على زوج، والاحتياط ألا يباح له الاستمتاع منها بإسلام غير محقق. وإلى هذا نحا سحنون، وأنكر قوله (٥): "حتى تجيب إلى الإسلام". وقال بعضهم: وقوله: إذا كانت تعقل الإسلام، يدل أن له الاستمتاع منهن بمن لم يعقل الإسلام. وقد ذكر ابن المواز جواز عتقها في الرقاب الواجبة وإن لم تسلم.

وقوله (٦) في إجازة إنكاح السيد عبده النصراني أمته النصرانية أو المجوسية، ووقع له في كتاب محمد كراهة ذلك، فهل مذهب الكتاب في الجواز إنما هو إذا وقع؟ لأنه قال: "فتزوج (٧) السيد الأمة من العبد أيجوز هذا النكاح أم لا؟ قال: نعم". ولم يقل ابتداء إن للسيد فعل ذلك. وما في كتاب محمد على الكراهة (٨) ابتداء؛ لأنه عون لهم على عصيانهم وارتكاب ما لا يحل لهم في كفرهم، ولأنه ليس من أنكحة المسلمين فكيف يتولاه/ [ز ١٢٣] مسلم! أو يكون خلافاً كما حمله عليه بعض الشيوخ. وعليه


(١) المدونة: ٢/ ٣١٥/ ٢.
(٢) ليس في ز، وثبت في المدونة.
(٣) نقل عبد الحق في النكت هذا الرأي عن بعض الشيوخ القرويين.
(٤) كذا كتبها المؤلف كما بحاشية ز وصوب الناسخ: عن. وأصلحها كذلك في المتن. وفي ق وع وح وس وخ: إلى. وفوقها في خ: كذا، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: عن.
(٥) المدونة: ٢/ ٣١٤/ ٩.
(٦) المدونة: ٢/ ٣١٥/ ٨.
(٧) كذا في ز وح مصححاً عليه في ز، وفي ق وع: فزوج. وفي م: تزوج. وفي الطبعتين: فزوج (طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٢٠/ ١٢ -)، وهو الأنسب في تأكيد القضية موضوع المعالجة هنا، أما ما في ز فهو خطأ واضح. وهي في خ غير منقوطة الحرف موضع الخلاف.
(٨) في خ وق: الكراهية.