(٢) انظره في اللسان: سعط. (٣) ليس في ز وق وع وس وم وح. (٤) صرح المؤلف في المشارق: ١/ ٣٥٥ أن هذا القائل هو ابن مكي الصقلي، وهو له في تثقيف اللسان: ٢١٥. وانظر أيضاً المشارق: ١/ ٣٥٤. (٥) كذا في ز وق، وهو ما نقله الحطاب عن التوضيح عن المؤلف: ٤/ ١٧٨. وهو ما في ح وم وع وس. (٦) مما أثبت به المؤلف نفسه هذه الدعوى في المشارق ما في الموطإ في كتاب الرضاع في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أبي حذيفة في شأن سالم مولى أبي حذيفة: أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها. (٧) المدونة: ٢/ ٤٠٥/ ٨. (٨) قوله في النوادر: ٥/ ٧٤، والجامع: ٢/ ٨٧. (٩) ذكره عنه في الجامع: ٢/ ٨٧، والمنتقى: ٤/ ١٥٣، والمعونة: ٢/ ٩٤٨. (١٠) في م وس: ابن عبيد، والراجح: أبو عبيد. وليس باب الرضاع في مختصر ابن عبيد الطليطلي أصلا. (١١) وأطلق عدم التحريم عنه أيضاً الجلاب في التفريع: ٢/ ٨٦، لأن كل ما في كتابه الأصل فيه أنه لمالك.