للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأجل حرمة الرضاع (١) والخلافِ في وقوعها للكبير.

وقوله (٢): "عند دار القضاء"، كذا عندهما (٣) بالقاف. وعند ابن عتاب بالفاء أيضاً معاً، وكتب: صوابه القضاء، يعني بالقاف.

قال القاضي: وهو المعروف في الأمهات وكتب الحديث، ولا وجه للفاء. وأكثر الناس يظنون أن دار القضاء دار الإمارة. وبه فسرها بعضهم، لا سيما وكانت دار مروان بن الحكم (٤)، وهو غلط؛ إنما سميت بذلك لأنها بيعت/ [خ ٢٠٤] في قضاء دين عمر بن الخطاب بعد موته، [وكانت تعرف بدار قضاء دين عمر] (٥) ثم اختصر واقتصر بتسميتها بدار القضاء (٦).

وقوله (٧) في لبن المرأة الميتة: إنه حرام - وشبهه بلبن الشاة الميتة وبما وقعت فيه فأرة - يدل على نجاسة ابن آدم بالموت، خلاف ما دل عليه ما له في الجنائز، فيخرج القولان من الكتاب. وقد تكلمنا عليها هناك.

وقوله (٨): الحد على من وطئ ميتة، فكذلك اللبن، يعني أن حرمة الميتة في نكاحها والحية واحد في إيجاب الحد وتحريم الفرج، فكذلك


(١) كذا في ز وح وس، وهو غير مناسب للسياق، وفي خ وق: الرضاعة.
(٢) في المدونة ٢/ ٤٠٩/ ٩: عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأل ...
(٣) يعني شيخيه: ابن عيسى وابن عتاب.
(٤) ابن أبي العاص الأموي الأمير، والد عبد الملك بن مروان؛ ولي إمرة المدينة، ثم بويع له بالملك، توفي ٦٥. (انظر التهذيب: ١٠/ ٨٣).
(٥) ليس في ز.
(٦) قد ورد هذا الاسم في كتب الحديث كالبخاري ومسلم في باب الاستسقاء عن أنس أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان دار القضاء ... وقد عرَّف بهذه الدار ياقوت في معجمه: ٢/ ٤٢٢، ونبه على الوهم الذي ذكره المؤلف، كما كرر المؤلف هذا في المشارق: ٢/ ١٩٠، ١/ ٢٦٥. وانظر المعالم الأثيرة: ١١٥.
(٧) المدونة: ٢/ ٤١١/ ٤.
(٨) المدونة: ٢/ ٤١١/ ٧.